والضرب الثاني : ما ظاهره أنه مباح ، كالمال الذي يهدى اليه من طيب نفسه يجد (١) به أو يبر به أقاربه.
والضرب الثالث : ما يختلط فيه الحرام بالحلال ، ولا يتميز أحدهما من صاحبه.
فأما الضرب الأول ، فمحظور أن يؤخذ منه.
وأما الضرب الثاني ، فمباح أخذه والتصرف فيه بغير خلاف.
والضرب الثالث : وهو المختلط قد أباحه أكثر الفقهاء ، مع اختلاط التصرف فيه ، والأخذ عنه.
والأولى عندي أن يكون محظورا والتنزه منه أولى.
حكم التصدق بالمال الحرام
مسألة : ما القول في رجل تصدق من مال محظور؟
الجواب : ان الحرام غير مملوك لمن هو في يده ، فتصدقه بر غير مقبول ولا مبرور. وقد روي : أنه لا صدقة من غلول.
وأما من قال من الجهال : ان من تصدق من مال في يده والمالك له غيره ، فان الثواب لمالك المال. فقال (٢) باطل ، لان هذه الصدقة لا أجر عليها للمتصدق ، لانه لا يملك المال ولا لمالك المال ، لانه لم يرض أن يكون هذا المال صدقة ، ولا أراد إخراجه فيها ، لكنها صدقة لا أجر لأحد عليها.
__________________
(١) ظ : يجديه.
(٢) ظ : فقول.