تيممه إن كان عن جنابة وما (١) أشبهها أثناء ما ذكرناه من الضربة ومسح الوجه واليدين.
والتيمم بالتراب الطاهر ، ويجوز بالجص والنورة ، ولا يجوز بالزرنيخ وما أشبهه من المعادن ، ويجوز التيمم بغبار ثوبه وما يجري مجراه بعد أن يكون الغبار من الجنس الذي يجوز التيمم بمثله.
ويصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يحدث أو يتمكن من الماء.
ومن دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء فإن كان قد ركع مضى فيها وإن لم يركع انصرف وتوضأ ، فقد روي أنه إذا كبر تكبيرة الاحرام مضى فيها.
فصل (٢)
(في الحيض والاستحاضة والنفاس)
أقل أيام الحيض ثلاثة ، وأكثرها عشرة ، وأقل الطهر عشرة أيام ، وما زاد على الحيض فهو استحاضة.
والمستحاضة تترك الصلاة أيام حيضها المعتاد وتصلي في باقي الأيام ، وإن لم يحصل لها تلك الأيام رجعت إلى صفة الدم ، لأن دم الحيض غليظ يضرب إلى السواد ، يتبع خروجه حرقة. ودم الاستحاضة رقيق بارد يضرب إلى الصفرة.
والمستحاضة تحتشي بالقطن. وإن لم يثقب القطن ، كان عليها تغيير ما تحتشي
__________________
(١) في (ش) : أو ما.
(٢) من هنا إلى أول فصل في الأذان والإقامة ساقط عن المطبوع. ونحن نقلناه عن (ش).