الصفحه ١٦٨ : إلى ثلاثة مفاعيل ، كما عدوا
أعلمت إليهم (١) ، وكما جرى قوله تعالى (ثُمَّ بَدا لَهُمْ
مِنْ بَعْدِ ما
الصفحه ١٧١ : من غير توسع ولا تجوز أولى.
وأما التعلق في أن
الأرجل مغسولة بالتحديد الى الكعبين ، وإجراؤها مجرى
الصفحه ٢١٤ : ونزلت بهم الشدائد ، ولا
يقصدون بذلك سوى تعليمهم والبيان لهم.
ومنها : الانقطاع
الى الله تعالى والخضوع
الصفحه ٦٦ : وترتيب
أفعاله)
إذا بلغ الحاج إلى ميقاته فليكن إحرامه
منه ، وليغتسل وينشر (٢)
ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما
الصفحه ٦٣ : قوم
من أصحابنا بهذه الأركان التلبية.
وضروب الحج ثلاثة : تمتع بالعمرة إلى
الحج ، وإقران في الحج
الصفحه ١٤٩ :
تلك الطاعة.
وإذا كانت هذه
الجملة متمهدة في الأصول ، فما المنكر من أن تكون سيدة النساء فاطمة
الصفحه ٣٣٣ : لا يجوز إثباته ولا بد من نفيه ، لانه يؤدي الى الجهالات والى
إثبات ما لا يتناهى من الذوات والصفات
الصفحه ١٩ : يجوز تغييرها وتبديلها.
وشرع موسى عليه السلام غيره من الأنبياء
منسوخ بشريعة نبينا صلى الله عليه وآله
الصفحه ٩٠ :
مما ليس للمخالف
مثله ، وانما يجب على المخالف إذا كان معتمدا في فضل من يذهب الى تفضيله على هذه
الصفحه ١٠٣ :
وقوله تعالى (الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ)(١) لما كانت الرفث بمعنى الإفضاء.
وقال في قوله
تعالى
الصفحه ٢٨٢ :
فيقال لهم : ما
تنكرون من أن يكون رفع من يرفع يده وطرفه الى السماء ليس فيه حجة على أن الله
تعالى في
الصفحه ٢٩٦ : انما استحق بتعريضه وتكليفه
كان نعمة منه تعالى ومنسوباً الى تفضله ورحمته.
ثم لو سلمنا أن
المراد بالاية
الصفحه ١٠ : اعتقاده في
أبواب التوحيد)
الأجسام محدثة ، لأنها لم تسبق الحوادث
، فلها حكمها في الحدوث.
ولا بد لها من
الصفحه ٤٤ :
لله ولا إله إلا الله
والله أكبر) خمس عشرة مرة ، ثم تقول ذلك في الركوع عشرا " ، وبعد الانتصاب
منه
الصفحه ٥٩ : فيه ، واليوم السابع عشر من ربيع الأول
مولد النبي صلى الله عليه وآله ، واليوم السابع والعشرين من شهر