الصفحه ٨١ : .
فأما صدقة الفطرة فيخرجها من وجبت عليه
بنفسه دون الإمام عليه السلام.
***
وإذا كنا قد انتهينا إلى هذه
الصفحه ١٨ : استحق العقاب.
والأمر بالمعروف ينقسم إلى واجب وندب ،
فما تعلق منه بالواجب كان واجبا " [وما تعلق منه
الصفحه ٢٩ : أداء تلك الصلاة.
فإن لم يتمكن من الصلاة إلى الجهات
الأربع لمانع صلى مع تساوي الجهات في ظنه إلى أي
الصفحه ١١١ : من الاعراب الى أيام أمير المؤمنين عليهالسلام كما علمنا بقاءهم الى أيام أبي بكر؟.
فان قلت : أعلم
الصفحه ٣٥١ : وغيرهم ٢ : ٣٢٧
عدم حاجة المعصوم الى أمير ١ : ٣٣١
في الاعتراض على من يثبت حدوث الاجسام
من الجواهر
الصفحه ٢٦٠ : يحضر
غيرهم أو لا يحضر ، وما راعى أحد فيما يجرى على المسميات من الأسماء مثل ذلك.
وانما أحوجهم الى
ذلك
الصفحه ٤٨ : يجعلها بإزاء العدو وفرقة خلفه ثم يصلي من وراؤه ركعة واحدة
، فإذا نهضوا إلى الثانية صلوا لأنفسهم ركعة أخرى
الصفحه ١٦٥ : ، ويكون تأويله جائزا ، وان لم يحمل على الباء التي هي أقرب الى المعمول
من قوله «اغسلوا».
ثم قال : القول
الصفحه ١٦١ : وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ)(٢) المعول في ذلك أن من نصب قوله (وَأَرْجُلَكُمْ) حمله على الغسل وعطفه على
الصفحه ٤٥ : كالجمعة إلا أنها
في الجمعة قبل الصلاة وفي العيدين بعدها ، ووقتها من طلوع الشمس إلى زوالها.
والتكبير في
الصفحه ٤٢ :
ومن سنن الجمعة المؤكدة الغسل ، وابتداؤه
من طلوع الفجر إلى زوال الشمس ، وأفضله ما قرب من الزوال
الصفحه ١٠٤ : .
[قوله تعالى (وَإِذْ أَنْجَيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ
يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ) إلخ]
وسأل أيضاً
الصفحه ٢٢٣ : .
ومنهم من يدعو لله
ولداً ويتخذه لها من دونه.
ومنهم من يعبد
الأصنام لتقربهم الى الله زلفى ، وقال جل وعز
الصفحه ٣٠١ : ، لانه رمز وإلغاز لا يدل ظاهر الكلام عليه ، ولو أن أحدنا نطق
بحرف من هذه الحروف وأراد الإشارة به الى
الصفحه ٣٢ : السجود فيقول (سبحان ربي الأعلى وبحمده) ما بين الواحدة إلى السبع.
ثم يرفع رأسه من السجود رافعا "
يديه من