الصفحه ٣٦١ : ( عليه السلام ) يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإِنكار ، ولا يجيز في الطلاق إلاّ شاهدين ، عدلين
الصفحه ٢٧١ : لطالب الحقّ امرأتان ويمينه ، فهو جائز.
[ ٣٣٧٥٣ ] ٢ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد
الصفحه ١٥٧ : داود بن الحصين ، عن عمر ابن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإنّما الأمور
الصفحه ٣١٢ :
٢ ـ باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها
[ ٣٣٨١٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن
إبراهيم ، عن
الصفحه ١٩٥ :
[ ٣٣٥٧٦ ] ٤٥ ـ وعن
موسى بن عقبة : أنَّ معاوية أمر الحسين ( عليه السلام ) أن يصعد المنبر فيخطب
الصفحه ٢٧٥ : عليه وآله ) نحن نصدّقك على أمر الله ونهيه ، وعلى أمر الجنّة والنار ، والثواب والعقاب ، ووحي الله عزَّ
الصفحه ٢٣٥ : ، لئلاّ يبطل دم امرىء مسلم ، وليكون ذلك زاجراً وناهياً للقاتل ، لشدّة إقامة البيّنة ( على الجحود
الصفحه ٢٤٢ : لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعي ، عليه ، فان لم يحلف وردّ
الصفحه ٢٧٧ :
عن القول بغير علم (٤) ، وعن كتم العلم لغير تقيّة (٥) ، وحكم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في درع
الصفحه ٦١ :
سبق الكتاب الخفّين.
[ ٣٣١٩٩ ] ٤٩ ـ وعن
إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في
الصفحه ٣٦٠ : : لا ، إلاّ أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها.
أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، وجوَّز
الصفحه ٨٢ : الأمر والنهي وما يناسبهما.
٢١ ـ لم نعثر عليه
في بصائر الدرجات المطبوع. ونحوه في امالي المفيد : ٣٣٨
الصفحه ٩٤ : عثمان الهروي عن جعفر بن محمّد بن سوار ، عن عليِّ بن حجر السعدي ، عن سعيد بن نجيح ، عن ابن جريج ، عن عطا
الصفحه ٢٥٥ :
فأقامت اُخت هذه
المرأة على ( رجل آخر ) (١)
البيّنة ، أنه تزوّجها بوليّ وشهود ، ولم يوقّتا وقتاً
الصفحه ٣٤٥ :
شهادة الصبي
والمملوك ؟ فقال : على قدرها يوم أُشهد تجوز في الأمر الدُون ، ولا تجوز في الأمر الكبير