شهادة في حدّ ، ولا كفالة في حدّ.
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم (٢).
٤٦ ـ باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع
[ ٣٤٠٧٠ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل ، فقال : إنّي لم أشهده ، قال : تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته.
[ ٣٤٠٧١ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرَّحمن ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال : لم أشهده ؟ فقال : تجوز شهادة أعدلهما.
[ ٣٤٠٧٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء الرّجل فقال : لم أشهده ، قال : فقال : تجوز شهادة أعدلهما ، ولو كان أعدلهما واحداً لم تجز شهادته.
ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، إلاّ أنّه قال : لم تجز شهادته عدالة فيهما (١) ، والّذي قبله عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله.
__________________
(٢) الفقيه ٣ : ٤١ / ١٤٠.
الباب ٤٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٤١ / ١٣٧.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٦ / ٦٦٩ ، والكافي ٧ : ٣٩٩ / ٢.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٦ / ٦٧٠.
(١) الكافي ٧ : ٣٩٩ / ١.