٨ ـ باب أن المدعي إذا أقام البينة ، فلا يمين عليه معها إلاّ فيما استثنى.
[ ٣٣٦٨٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه ، هل عليه أن يستحلف ؟ قال : لا.
وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي العبّاس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك (١).
ورواه الكليني عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد مثله ، إلاّ أنه قال : هل يستحلف (٢).
وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله (٣).
[ ٣٣٦٨٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، أو غيره ، عن أبان ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا أقام الرجل البيّنة على حقّه ، فليس عليه يمين ، فإن لم يقم البيّنة فردّ عليه الّذي ادّعى عليه اليمين ، فإن أبى أن يحلف فلا حقّ له.
ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (١).
__________________
الباب ٨
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٣٠ / ٥٥٨.
(١) التهذيب ٦ : ٢٣٠ / ٥٥٩.
(٢) الكافي ٧ : ٤١٧ / ١ وفيه : هل عليه أن يستحلف.
(٣) التهذيب ٦ : ٢٣١ / ٥٦٤.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٣١ / ٥٦٣.
(١) الكافي ٧ : ٤١٧ / ٢.