أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٢).
٢ ـ باب أن المرأة لا تولى القضاء.
[ ٣٣٠٨٩ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه في وصيّة النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) ، قال : يا عليّ ! ليس على المرأة (١) جمعة ـ إلى أن قال : ـ ولا تولّى القضاء.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٢).
٣ ـ باب أنه لا يجوز لأحد ان يحكم إلاّ الإِمام ، أو من يروي حكم الإِمام ، فيحكم به (*).
[ ٣٣٠٩٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
(٢) يأتي في البابين ٣ و ١١ من هذه الأبواب.
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٣ / ٨٢١ ، واورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب الأذان ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة ، وفي الحديث ١٨ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الذبائح.
(١) في المصدر : النساء.
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب الآتي من هذه الأبواب ، ما يدل عليه بعمومه.
الباب ٣
فيه ١٠ أحاديث
(*) علق المصنف هنا بقوله : الاحاديث الثلاثة الاول رواها الكليني في كتاب القضاء ، والباقي في الاصول من الكافي ، وكذا جملة من أحاديث هذه الأبواب ، وبعضها في الروضة ، أيضاً. « منه ره ».
١ ـ الكافي ٧ : ٤٠٧ / ٣.