١١ ـ باب أن الشاهد اذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال ، إلا أن يكون المال قائماً بعينه فيرد على صاحبه
[ ٣٣٨٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شاهد الزور ما توبته ؟ قال : يؤدّي من المال الّذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ، إن كان النصف أو الثلث ، إن كان شهد هذا وآخر معه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري (١).
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن صفوان مثله ، إلاّ أنّه قال : إن كان شهد هو وآخر معه أدّى النصف (٢).
[ ٣٣٨٥٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شاهد الزور قال : إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه ، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج
__________________
الباب ١١
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٨٣ / ٢.
(١) التهذيب ٦ : ٢٦٠ / ٦٨٧.
(٢) عقاب الاعمال ٢٦٩ / ٥.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٨٤ / ٣.
(١) التهذيب ٦ : ٢٥٩ / ٦٨٦.