قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

وسائل الشيعة [ ج ٢٧ ]

300/422
*

عن عليِّ بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : من يقيم الحدود ؟ السلطان ؟ أو القاضي ؟ فقال : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم.

[ ٣٣٧٩٥ ] ٢ ـ وقد تقدَّم في حديث عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حاكماً ، فانّي قد جعلته عليكم حاكماً.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في مقدّمة العبادات (١) والحجر (٢) والوصايا (٣) وغير ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٥).

٣٢ ـ باب من يجوز حبسه

[ ٣٣٧٩٦ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، أنَّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يخلد في السجن إلاّ ثلاثة : الّذي يمسك على الموت يحفظه حتّى يقتل ، والمرأة المرتدّة عن الإِسلام ،

__________________

٢ ـ تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ ، وقطعة في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

(٢) تقدم في الباب ٢ من أبواب الحجر.

(٣) تقدم في الباب ٤٤ و ٤٥ من أبواب الوصايا.

(٤) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب من يصح منه الصوم ، وفي الباب ١٢ من أبواب وجوب الحج ، وفي الباب ٧٤ من أبواب احكام الاولاد ، وفي الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٥) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٩ من أبواب حدّ الزنا ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب القذف ، وفي الباب ٦ من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الباب ٢٨ من أبواب حد السرقة ، وفي الباب ٣٦ من أبواب قصاص النفس.

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٠ / ٤٩.