قال : وكتبت إليه : إن ادَّعى زوج المرأة الميّتة أو أبو زوجها أو اُمّ زوجها في متاعها و (٢) خدمها مثل الّذي إدّعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم ، أيكون في ذلك بمنزلة الأب في الدّعوى ؟ فكتب : لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى (٤).
٢٤ ـ باب أنه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعي مع احتمال الصدق ، لا مع عدم احتماله.
[ ٣٣٧٧٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن محمّد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : بينما موسى بن عيسى في داره الّتي في المسعى ، يشرف على المسعى ، إذ رأى أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) مقبلاً من المروة على بغلة ، فأمر ابن هياج ـ رجلا من همدان منقطعاً إليه ـ أن يتعلّق بلجامه ويدّعي البغلة ، فأتاه فتعلّق باللجام وادّعى البغلة ، فثنى أبو الحسن ( عليه السلام ) رجله ونزل عنها ، وقال لغلمانه : خذوا سرجها وادفعوها إليه ، فقال : والسرج أيضاً لي ، فقال (١) : كذبت عندنا البيّنة بأنّه سرج محمّد بن عليّ ، وأمّا البغلة فإنّا اشتريناها منذ قريب ، وأنت أعلم وما قلت.
__________________
(٢) في المصدر : أو [ في ].
(٣) التهذيب ٦ : ٢٨٩ / ٨٠٠.
(٤) الفقيه ٣ : ٦٤ / ٢١٤.
الباب ٢٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٨ : ٨٦ / ٤٨.
(١) في المصدر زيادة : أبو الحسن ( عليه السلام ).