٩ ـ باب تحريم شهادة الزور
[ ٣٣٨٤٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : شاهد الزور لا تزول قدماه حتّى تجب له النار.
[ ٣٣٨٤٧ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن صالح بن ميثم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه ، إلاّ كتب الله له مكانه صكّاً إلى النار.
ورواه الصدوق بإسناده عن صالح بن ميثم (١).
ورواه في ( الأمالي ) و ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم (٢) والّذي قبله عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير مثله.
[ ٣٣٨٤٨ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنَّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : يا عليّ إنَّ ملك الموت إذا نزل فقبض (١) روح الكافر ، نزل معه بسفود من نار ، فينزع روحه فيصيح (٢) جهنّم ، فقال عليٌّ ( عليه
__________________
الباب ٩
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٨٣ / ٢ ، وأمالي الصدوق ٣٨٩ / ٢ ، وعقاب الأعمال ٢٦٨ / ١.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٨٣ / ١.
(١) الفقيه ٣ : ٣٦ / ١٢٣.
(٢) أمالي الصدوق : ٣٩٠ / ٣ ، وعقاب الاعمال : ٢٦٨ / ٢.
٣ ـ الكافي ٣ : ٢٥٣ / ١٠.
(١) في المصدر : لقبض.
(٢) في المصدر : به فتصيح.