السلام ) فأخبرته أنّي قد أحلفته فحلف ، وقد وقع له عندي مال فان أمرتني أن آخذ منه الألف درهم الّتي حلف عليها فعلت ، فكتب : لا تأخذ منه شيئاً إن كان ظلمك فلا تظلمه ، ولو لا أنّك رضيت بيمينه فحلفته ، لأمرتك أن تأخذ (١) من تحت يدك ، ولكنك رضيت بيمينه ، ( وقد ذهبت ) (٢) اليمين بما فيها ، فلم آخذ منه شيئاً ، وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن ( عليه السلام ).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى (٣).
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الأيمان (٤) ، وفيما يكتسب به (٥).
١١ ـ باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه.
[ ٣٣٦٩٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الأصبغ بن نباتة : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى : أن يحجر (١) على الغلام حتّى يعقل ، وقضى ( عليه السلام ) في الدين : أنّه يحبس صاحبه ، فإن تبيّن إفلاسه والحاجة فيخلّى سبيله حتّى يستفيد مالاً ، وقضى ( عليه السلام ) في الرجل يلتوي على غرمائه : أنه يحبس ، ثمَّ يؤمر (٢) به ، فيقسّم ماله بين
__________________
(١) في المصدر : تأخذها.
(٢) في المصدر : فقد مضت.
(٣) التهذيب ٦ : ٢٨٩ / ٨٠٢.
(٤) تقدم ما يدل علىٰ عدم جواز الاقتصاص بعد اليمين في الباب ٤٨ ، وتقدم ما يدل علىٰ جواز الاقتصاص قبل اليمين في الباب ٤٧ من أبواب الأيمان.
(٥) تقدم ما يدل علىٰ جواز الاقتصاص قبل اليمين في الباب ٨٣ ، وما يدل علىٰ عدم جواز الاقتصاص بعد اليمين في الحديث ٣ و ٧ من الباب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب ٩ من هذه الأبواب.
الباب ١١
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٣٢ / ٥٦٨.
(١) في المصدر : الحجر.
(٢) في المصدر : يأمر.