١٧ ـ باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك ، وعدم المشارك في الارث ، والشهادة بالعلم ونفيه والحلف عليهما ، والشهادة بملكية صاحب اليد
[ ٣٣٨٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب قال : قلت له : إنَّ ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن (١) هذه الدار ، مات فلان وتركها ميراثاً ، وأنّه ليس له وارث غير الّذي شهدنا له ، فقال : اشهد بما هو علمك ، قلت : إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس ؟ فقال : احلف إنّما هو على علمك.
[ ٣٣٨٧٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون في داره ، ثمَّ يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ، ثمَّ يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره ، ولا ندري ( ما احدث ) (١) له من الولد ، إلاّ أنّا لا نعلم أنّه أحدث في داره شيئاً ولا حدث له ولد ، ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتّى يشهد شاهدا عدل أنَّ هذه الدّار دار فلان بن فلان ، مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان ، أو نشهد على هذا ؟ قال : نعم ، قلت : الرجل يكون له العبد والأمة فيقول : أبق غلامي أو أبقت أمتي ( فيؤخذ بالبلد ) (٢) فيكلّفه القاضي البيّنة أنَّ هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه ، أفنشهد على هذا إذا كلفناه ، ونحن لم نعلم أنّه أحدث شيئاً ؟ فقال : كلّما غاب من
__________________
الباب ١٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٨٧ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٦٢ / ٦٩٦.
(١) في المصدر : علىٰ أن.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٨٧ / ٤.
(١) في المصدر : ما حدث.
(٢) في المصدر : فيوجد في البلد.
![وسائل الشيعة [ ج ٢٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F354_wasael-27%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

