[ ٣٣٦٧١ ] ٦ ـ وفي ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمّد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله في العلل : والعلّة في أنَّ البيّنة في جميع الحقوق على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه ما خلا الدم ، لأنَّ المدّعى عليه جاحد ، ولا يمكنه إقامة البيّنة على الجحود ، لأنّه مجهول ، وصارت البيّنة في الدم على المدّعى عليه ، واليمين على المدّعي لأنه حوط يحتاط به المسلمون ، لئلاّ يبطل دم امرىء مسلم ، وليكون ذلك زاجراً وناهياً للقاتل ، لشدّة إقامة البيّنة ( على الجحود ) (١) عليه ، لأنَّ من يشهد (٢) على أنّه لم يفعل قليل ، وأمّا علّة القسامة أن جعلت خمسين رجلاً فلمّا في ذلك من التغليظ والتشديد والاحتياط ، لئلاّ يهدر دم امرىء مسلم.
[ ٣٣٦٧٢ ] ٧ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن الحفّار ، عن عثمان بن أحمد ، عن أبي قلابة ، عن وهب بن جرير ، عن أبيه ، عن عديِّ بن عديّ ، عن رجاء بن حياة ، ( والعزيز بن عمر ) (١) ، عن عديِّ بن عديّ ، عن أبيه ، قال : اختصم امرؤ القيس ورجل من حضرموت إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في أرض ، فقال : ألك بيّنة ؟ قال : لا ، قال : فيمينه ، قال : إذن والله يذهب بأرضي ، قال : إن ذهب بأرضك بيمينه كان ممّن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ، ولا يزكّيه ، وله عذابٌ أليمٌ ، قال : ففزع الرجل وردّها إليه.
وبالإِسناد عن أبي قلابة ، عن أبي الوليد ، عن أبي عوانة ، عن
__________________
٦ ـ علل الشرائع : ٥٤٢ / ٢ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٩٦ / ١.
(١) ليس في المصدر.
(٢) في العلل : شهد.
٧ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٦٨.
(١) في المصدر : والعرس بن عميرة.
![وسائل الشيعة [ ج ٢٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F354_wasael-27%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

