معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن القسامة ؟ فقال : الحقوق كلّها ، البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه ، إلاّ في الدم خاصّة. الحديث.
[ ٣٣٦٦٨ ] ٣ ـ وعن أبي عليِّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم : أنَّ البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه ، وحكم في دمائكم : أنَّ البيّنة على من ادّعي عليه ، واليمين على من ادّعى ، لئلاّ يبطل دم امرىء مسلم.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري نحوه (١).
[ ٣٣٦٦٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن حفص ، عن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث تعارض البيّنتين في شاة في يد رجل ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : حقّها للمدعي ، ولا أقبل من الّذي في يده بيّنة ، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ إنما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي ، فإن كانت له بيّنة ، وإلاّ فيمين الّذي هو في يده ، هكذا أمر الله عزَّ وجلَّ.
[ ٣٣٦٧٠ ] ٥ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه ، والصلح جائز بين المسلمين ، إلاّ صلحاً أحلَّ حراماً ، أو حرَّم حلالاً.
__________________
٣ ـ الكافي ٧ : ٤١٥ / ٢.
(١) التهذيب ٦ : ٢٢٩ / ٥٥٤.
٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٤.
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٠ / ٥٢.
![وسائل الشيعة [ ج ٢٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F354_wasael-27%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

