مقامه فظهر من
إسماعيل ما لم يرتضه منه ، فجعل القائم موسى عليهالسلام فسئل عن ذلك فقال: يدا لله في أمر إسماعيل. وهذه رواية
وعندهم أنّ الخبر الواحد لا يوجب علما ولا عملا انتهى.
مراد المحقّق (ره)
أنّ ما يرجع إلى أصول الدين وفروعه يجب فيه القطع واليقين ، ولا يحصل ذلك من الخبر
الواحد. وأمّا الفروع والأحكام فقد ثبتت حجية الخبر الواحد فيها بالأدلّة القطعية
المذكورة في محلّها من أصول الفقه.
قال عمّنا
العلّامة شيخ الإسلام الطباطبائي قدسسره في رسالة إبداء البداء في القول بالبداء : القول بالبداء
ممّا نسب إلى معظم الفرقة الحقّة الإمامية ، وظاهر ما عن الصدوق (ره) وغيره
إجماعهم عليه ، وعن بعضهم التصريح به. وقال بعض الأجلّة : إنّ الأخبار عليه
متظافرة أو متواترة ، فالعجب من المحقّق الطوسي (ره) فيما نقل عن نقده من إنكاره
رأسا ، وأنّ القول به ما كان إلّا في رواية رووها في إسماعيل بن الصادق عليهالسلام وأنّها رواية واحدة ، وخبر الواحد عندهم لا يوجب علما ولا
عملا ، نعم قد صرّح بعض الأجلّة بأنّ الظاهر من أئمة اللغة أنّ معناه الظهور بعد
الخفاء ، وهذا على أحد وجهيه المستلزم للجهل ممّا لا يجوز نسبته إلى الله سبحانه ،
ولم يقل به أحد من الإمامية بل ولا من الأمة إلّا أن يكون من لا يعتدّ به ، وأمّا
على وجهه الآخر ـ كما سيحرّر ـ فلا بأس بنسبته إلى تعالى.
وما عن الفخري من
نسبته إلى الإمامية اعتقادهم جواز هذا المعنى مجهول المراد ، فإن أراده على الوجه
الأول فالنسبة فرية بلا مرية.
وبالجملة الذي قال
به الإمامية ليس إلّا معنى مستقيما ، فعن السيد الداماد (ره) أنّه في الأحكام
التكوينية بمنزلة النسخ في الأحكام التكليفية. وردّه بعض الأجلّة (ره) بأنّه مخالف
لظاهر الأخبار ؛ فإنّها تعمّهما ، ولا عموم لها عند بصيرها ، وأمّا أمر الخليل عليهالسلام بذبح إسماعيل عليهالسلام فالتحقيق أنّ فيه ابتلاء وليس فيه نسخ ولا بداء ، نعم
التحقيق أنه غير النسخ فإنّ الحكم المنسوخ حكم ثابت مغيّا ، وما فيه البداء حكم
موقوف معلّق.
وإن شئت فقل : إنّ
النسخ رفع الثابت ـ بالراء ـ والبداء دفع الثبوت ـ بالدال ـ