الصفحه ٣٥٥ :
السهام الثمن بحسب
الفرض ، فمن أعال الفرائض أدخل النقص على سهامهم جميعا حسب ما هو مقرّر في فقه
الصفحه ٨٤ :
ـ ٤ ـ
شرح موارد اجتهاد المذكورين
أ ـ رسول الله (ص)
كان رسول الله (ص)
أوّل من وصف في مدرسة
الصفحه ١٥٤ : لفاطمة.
(٢) فتوح البلدان ١ /
٣٥ ـ ٣٦ ، وطبقات ابن سعد ٢ / ٣١٤ ـ ٣١٥ ، وشرح النهج ٤ / ٨١ ، والتتمة في
الصفحه ٩٠ : (١).
وفي شرح ابن أبي
الحديد : «فلمّا وضعوا السلاح ربطوا اسارى فأتوا بهم خالدا».
وفي الإصابة : «انّ
خالدا
الصفحه ١٠٦ : (٢).
كانت هذه معاني
السلب والنهب والحرب ، أمّا الغنيمة والمغنم فقد قال الراغب والأزهري في مادّة غنم
: «الغنم
الصفحه ١٥٥ :
فقال علي : هذا
كتاب الله ينطق! فسكتوا وانصرفوا (١).
نرى في هذه
الرواية وهما من الرواة وأن العباس
الصفحه ٦٧ : ء
٢
ـ تسمية الاجتهاد
٣
ـ مجتهد ومدرسة الخلفاء في القرن الأول وموارد اجتهادهم
المجتهدون
من الخلفاء والصحابة
الصفحه ١٤٥ :
وهي مثل مجموع
سهام سائر الغزاة في خيبر ، وهذا يقتضي أن يكون قسم من خيبر ممّا أفاء الله على
رسوله
الصفحه ١٢٢ :
نصرهم ونصحهم وأن
لهم أرحاؤهم يطحنون بها ما شاءوا» (١).
إنّ المقصود من
حقّ النبيّ في هذا الكتاب
الصفحه ٢٨٥ :
سور القرآن وفضائل
بلاد الثغور ، واعترفوا ببعض ما وضعوا ، ومع ذلك انتشرت في كتب التفسير وغيرها
الصفحه ٣٤٠ :
وأنظر الأمّة
لنفسه وأنصحهم لله في دينه وعباده من خلائقه في أرضه ؛ من عمل بطاعة الله وكتابه
وسنة
الصفحه ٩٩ :
اليوميّة منها أو
صلاة الآيات أو غيرهما. وثانيا أمر بأداء حقّ الله في المال سواء حقّه في موارد
الصفحه ٢٧٧ : : اشهد على أبي إنّه
حدّث أنّ رسول الله نهى عنها في حجّة الوداع (٢).
الحديث الرابع : في صحيح مسلم
الصفحه ٨٧ :
إلى هذا البقيع فحرّقه فيه بالنار فخرج به طريفة إلى المصلّى فأوقد له نارا فقذفه
فيها.
وفي رواية قبلها
الصفحه ١١٢ : بعضهم لاحظ استعمالها في المدينة بعد تشريع الخمس مثل الراغب فقال : «استعمل
في كلّ مظفور به من جهة العدى