وفي المصنف لعبد الرزاق عن جابر قال : إذا انقضى الأجل فبدا لهما أن يتعادوا فليمهرها مهر آخر ، فسئل كم تعتدّ؟ قال : حيضة واحدة ، كنّ يعتددنها للمستمتع منهنّ(١).
وفي تفسير القرطبي عن ابن عباس قال : عدّتها حيضة ، وقال : لا يتوارثان (٢).
وفي تفسير الطبري ، عن السّدي (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ) إلى أجل مسمّى (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) النساء / ٢٤ فهذه المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى ويشهد شاهدين وينكح بإذن وليّها وإذا انقضت المدّة فليس له عليها سبيل وهي منه بريّة وعليها أن تستبرئ ما في رحمها وليس بينهما ميراث ، ليس يرث واحد منهما صاحبه (٣).
وفي تفسير الكشّاف للزمخشري : وقيل : نزلت في المتعة الّتي كانت ثلاثة أيّام حتّى فتح الله مكّة على رسوله عليه الصلاة والسلام ثمّ نسخت ، كان الرجل ينكح المرأة وقتا معلوما ليلة أو ليلتين أو أسبوعا بثوب أو غير ذلك ويقضي منها وطره ثمّ يسرحها ، سمّيت متعة لاستمتاعه بها أو لتمتيعه لها بما يعطيها ... (٤).
* * *
هكذا ورد تعريف متعة النساء أو نكاح المتعة في مصادر مدرسة الخلفاء ، وورد تعريفها في فقه مدرسة أهل البيت (ع) كما يأتي :
نكاح المتعة في فقه مدرسة أهل البيت (ع):
نكاح المتعة أو متعة النساء : أن تزوج المرأة نفسها أو يزوجها وكيلها أو وليها إن كانت صغيرة لرجل تحلّ له ، ولا يكون هناك مانع شرعا من نسب أو سبب أو رضاع أو عدّة أو إحصان ، بمهر معلوم إلى أجل مسمّى. وتبين عنه بانقضاء الأجل أو أن يهب الرجل ما بقي من المدة ، وتعتد المرأة بعد المباينة مع الدخول وعدم بلوغها سن اليأس بقرأين إذا كانت ممّن تحيض ، وإلّا فبخمسة وأربعين يوما. وإن لم يمسسها فهي كالمطلقة قبل الدخول لا عدّة عليها.
__________________
(١) المصنف لعبد الرزاق ٧ / ٤٩٩ باب المتعة.
(٢) تفسير القرطبي ٥ / ١٣٢ ، والنيسابوري ٥ / ١٧.
(٣) تفسير الطبري ٥ / ٩ ..
(٤) تفسير الكشاف ١ / ٥١٩.