على عهد الإمام عليّ (ع)
لم يكن باستطاعة الإمام أن يغيّر شيئا من سنّة أبي بكر وعمر خاصّة في ما يعود على أهل البيت بالمال.
على عهد معاوية
كان اجتهاد معاوية في منع ذوي قربى الرسول من الخمس ومصادرة تركة الرسول مشابها لاجتهاد الخلفاء من قبله ، وإنّما زاد اجتهادا على اجتهاد لمّا كتب يأمر بأن تصطفى له كلّ صفراء وبيضاء والروائع من غنائم الفتوح وألّا يقسّم منها شيء بين المسلمين.
على عهد عمر بن عبد العزيز
حاول عمر بن عبد العزيز أن يتابع النصّ الشرعي فدفع إلى ذريّة الرسول شيئا من سهامهم في الخمس وأعاد إليهم فدك فمات ميتة مجهولة السبب عندنا.
بعد ابن عبد العزيز
اجتهد يزيد بن عبد الملك فقبض فدك من بني فاطمة فلمّا ولي السفاح ردّها إلى بني فاطمة ، ثمّ اجتهد المنصور وقبضها عنهم ، وردّها المهديّ إلى ولد فاطمة ، واجتهد موسى ابن المهديّ وقبضها عنهم وردّها المأمون إليهم ، وبقيت في أيديهم حتّى ولي المتوكّل فاجتهد وقبضها منهم وأقطعها عبد الله البازيار (١) فقطع إحدى عشرة نخلة كان الرسول قد غرسها وكان هذا آخر ما بلغنا من أخبار اجتهاد الخلفاء في الخمس وفي تركة الرسول ويأتي بعد ذلك آراء العلماء في موارد اجتهاد الخلفاء.
آراء العلماء في مصرف الخمس
تضاربت آراء العلماء في مصرف الخمس بعد الرسول (ص) تبعا لتضارب أفعال الخلفاء فقال القوم : إنّ سهم رسول الله (ص) للإمام أي الخليفة ، وإنّ سهم ذي
__________________
(١) كلمة فارسيّة : اي صاحب البازي ومربيه ، ويبدو انه كان يلى طيور صيد المتوكل.