اليوميّة منها أو صلاة الآيات أو غيرهما. وثانيا أمر بأداء حقّ الله في المال سواء حقّه في موارد الصدقة الواجبة ، أو حقّه في موارد الخمس أو في غيرهما.
وكذلك المقصود في ما روي عن رسول الله أنّه قال : «إذا أدّيت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك» (١) أي أنك إذا أدّيت حق الله في مالك أي جميع حقوق الله في المال فقد قضيت ما عليك ، وكذلك ما روي عنه انه قال «من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتّى يحول الحول» (٢) أي لا حقّ لله في ماله. وورد في أحاديث أئمة أهل البيت : (وحقّ في الأموال الزكاة) (٣). ولعلّ سبب خفاء ذلك على الناس ، أنّ الخلفاء لمّا أسقطوا الخمس بعد رسول الله ولم يبق مصداق للزكاة في ما يعمل به غير الصدقات ، نسي الخمس تدرّجا ، ولم يتبادر إلى الذهن من الزكاة في العصور الأخيرة غير الصدقات!
٣ ـ الفيء :
الفيء في اللغة : الرجوع ومنه ما يقال الفيء لرجوع الظلّ بعد زوال الشمس.
وفي الشرع كما في لسان العرب : «ما حصل من أموال الكفّار من غير حرب» و «ما ردّ الله تعالى على أهل دينه من أموال من خالف أهل دينه بلا قتال ، إمّا بأن يجلوا عن أوطانهم ويخلّوها للمسلمين أو يصالحوا على جزية يفتدون بها من سفك دمائهم فهذا المال هو الفيء في كتاب الله» (٤).
وقوله تعالى في سورة الحشر : (ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) الآية ٧.
هذه الآية وسورة الحشر كلّها ، نزلت في قصّة بني النضير. وذلك أنّ يهود بني النضير ، نقضت عهدها مع رسول الله ، وأرادت أن تغدر به وتقتله بإلقاء صخرة عليه حين ذهب مع عشرة من أصحابه إليهم ، فأخبره الوحي بما بيّتوا من نيّة الغدر فخرج مسرعا كانّه يريد حاجة ، ومضى إلى المدينة فلمّا أبطأ لحق به أصحابه فبعث النّبيّ إليهم يخبرهم بغدرهم ويأمرهم بالجلاء فأبوا وتحصنوا ١٥ يوما ثمّ نزلوا على أنّ لهم ما
__________________
(١) سنن الترمذي ٣ / ٩٧ باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك.
(٢) سنن الترمذي ٣ / ١٢٥ باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول.
(٣) الكافي ٢ / ١٩ و ٢٠ ، وتفسير العياشي ١ / ٢٥٢ ، والبحار ٦٨ / ٣٣٧ و ٣٨٩.
(٤) بمادة الفيء.