يموّلهم لأنّ له ما فضل عنهم.
ويعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم إلى عبد المطّلب بالابوّة ، فلو انتسبوا بالامّ خاصّة لم يعطوا من الخمس شيئا وتحلّ لهم الصدقات لأنّ الله يقول : (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ).
وروي عن الإمام الصادق : أن المطّلبي يشارك الهاشمي في سهام الخمس ففي الحديث المرويّ عنه : «لو كان العدل ما احتاج هاشميّ ولا مطّلبي إلى صدقة ، أنّ الله عزوجل جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ، ثمّ قال : إنّ الرجل إذا لم يجد شيئا حلّت له الميتة ، والصدقة لا تحلّ لأحد منهم إلّا ألّا يجد شيئا ويكون ممّن حلّت له الميتة».
وإنّ ما قبضه واحد من افراد الطوائف الثلاث من باب الخمس وتملّكه ، يصح بعد وفاته كغيره ممّا تركه ينتقل إلى وارثه ، وكذلك ما كان قد قبضه النبيّ أو الإمام الماضي من الأسهم الثلاثة وتملّكه ينتقل بعد وفاته إلى وارثه على حسب ما تقتضيه آية المواريث لا آية الخمس (١).
رواية واحدة تبين موضع الخمس في عصر الرسول :
في سنن أبي داود ومسند أحمد وتفسير الطبري وسنن النسائي وصحيح البخاري ، واللفظ للأوّل في باب مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى من كتاب الخراج ، عن جبير بن مطعم ، قال :
لمّا كان يوم خيبر وضع رسول الله (ص) سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب ، وترك بني نوفل وبني عبد شمس فانطلقت أنا وعثمان بن عفّان حتى أتينا النبي (ص) فقلنا : يا رسول الله! هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الّذي وضعك الله به منهم ، فما بال إخوان بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة ، فقال رسول الله (ص):
«أنا وبني المطّلب لا نفترق ـ وفي رواية النسائي : إن بني المطلب لم يفارقوني ـ في جاهلية ولا إسلام وإنّما نحن وهم شيء واحد» وشبّك بين أصابعه (٢).
__________________
(١) رجعت في هذا البحث الى مصباح الفقيه للهمداني ، كتاب الخمس ص ١٤٤ ـ ١٥٠ ، وأوجزت متون الأحاديث التي استشهد بها وأوردته هنا بالإضافة إلى رجوعي إلى الموسوعات الحديثية الأخرى.
(٢) رواه أبو داود في سننه ج ٢ / ٥٠ ، والطبري في تفسيره ١٠ / ٥٠ ، وأحمد في مسنده ٤ / ٨١ ، ويختلف ـ