وسمّاه الخمس مقابل المرباع في الجاهلية.
ولمّا كان مفهوم الزكاة مساوقا لحقّ الله في المال ـ كما أشرنا إليه في ما سبق ـ فحيث ما ورد في القرآن الكريم حثّ على أداء الزكاة في ما ينوف على ثلاثين آية (١) ، فهو حثّ على أداء الصدقات الواجبة والخمس المفروض في كلّ ما غنمه الإنسان ، وقد شرح الله حقّه في المال في آيتين : آية الصدقة وآية الخمس.
كان هذا ما استفدناه من كتاب الله في شأن الخمس.
ب ـ الخمس في السنّة :
أمر الرسول بإخراج الخمس من غنائم الحرب ومن غير غنائم الحرب مثل الركاز كما روى ذلك كلّ من ابن عباس ، وأبي هريرة ، وجابر ، وعبادة بن الصامت ، وأنس بن مالك كما يلي :
في مسند أحمد وسنن ابن ماجة ـ واللفظ للأوّل ـ عن ابن عباس قال : «قضى رسول الله (ص) في الركاز الخمس» (٢).
وفي صحيحي مسلم والبخاري ، وسنن أبي داود ، والترمذي ، وابن ماجة ، وموطّأ مالك ، ومسند أحمد واللفظ للأوّل : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (ص) : «العجماء جرحها جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس» وفي بعض الروايات عند أحمد: البهيمة عقلها جبار (٣).
شرح هذا الحديث أبو يوسف في كتاب الخراج وقال : كان أهل الجاهلية إذا عطب الرجل في قليب جعلوا القليب عقله ، وإذا قتلته دابّة جعلوها عقله ، وإذا قتلته
__________________
(١) راجع مادة «الزكاة» في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم.
(٢) مسند أحمد ١ / ٣١٤ ، وسنن ابن ماجة ص ٨٣٩.
(٣) صحيح مسلم ٥ / ١٢٧ باب (جرح العجماء والمعدن والبئر جبار) أي هدر من كتاب الحدود بشرح النووي ١١ / ٢٢٥ ، وصحيح البخاري ١ / ١٨٢ باب «في الركاز الخمس» ، و ٢ / ٣٤ باب «من حفر بئرا في ملك لم يضمن» من كتاب المساقاة وسنن أبي داود ٢ / ٢٥٤ باب «من قتل عميا بين قوم» من كتاب الحدود ، وباب «ما جاء في الركاز» ، ٢ / ٧٠ ، وسنن الترمذي ٣ / ١٣٨ باب «ما جاء في العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس لله ، وسنن ابن ماجة ص ٨٠٣ باب من «أصاب ركازا» من كتاب اللقطة ، وموطأ مالك ج ١ / ٢٤٤ باب «زكاة الشركاء». ومسند أحمد ج ٢ / ٢٢٨ و ٢٣٩ و ٢٥٤ و ٢٧٤ و ٢٨٥ و ٣١٩ و ٣٨٢ و ٣٨٦ و ٤٠٦ و ٤١١ و ٤١٥ و ٤٥٤ و ٤٥٦ و ٤٦٧ و ٤٧٥ و ٤٨٢ و ٤٩٣ و ٤٩٩ و ٥٠١ و ٥٠٧ ، والأموال لأبي عبيد ص ٣٣٦.