أبي جعفر ، إنّ
السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة ، فقال : هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا
عن أبي جعفر وأبي عبد الله .
هكذا ذكر الإمامان
حكم الله في هذا الأمر دون أن يسنداه بينما نجدهما يسندانه في روايات أخرى مثل
الروايات التالية :
٦ ـ عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي جعفر (ع) ربّما أعيل
السهام حتى تكون على المائة أو أقلّ أو أكثر ، فقال : ليس تجوز ستة ، ثمّ قال :
إنّ أمير المؤمنين كان يقول : إنّ الّذي أحصى رمل عالج ليعلم أنّ السهام لا تعول
على ستة ، لو يبصرون وجوهها ، لم تجز ستة .
٧ ـ عن أبي بصير عن أبي عبد الله ـ الصادق
(ع) ـ قال : قرأ عليّ
فرائض علي (ع) فكان أكثرهنّ من خمسة أسهم وأربعة أسهم ، وأكثره من ستة أسهم .
٨ ـ عن محمّد بن مسلم ، قال : أقرأني أبو جعفر (ع) صحيفة كتاب
الفرائض الّتي هي إملاء رسول الله وخطّ علي بيده فإذا فيها : إنّ السهام لا تعول .
في المثال الثاني
ذكر الإمامان في عدّة روايات أنّ السهام لا تعول ولا تزيد على ستة ، وفي رواية
منها : إنّ الّذي أحصى رمل عالج ليعلم أنّ السهام لا تعول.
في هذه الروايات
ذكروا الحكم دون ما ذكر سند له ، وفي الحديث السادس أسنده الإمام إلى أمير
المؤمنين ، وفي السابع قرأ الإمام على الراوي فرائض علي ، وفي الثامن أقرأ الراوي
صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله وخط علي ، والحكم في جميعها واحد.
وكذلك الشأن في
كتاب الإمام الرضا (ع) إلى المأمون حيث قال فيه : والفرائض على ما أنزل الله في
كتابه ولا عول فيها .
وكذلك الأمر في
غير هذين المثالين مما ذكر الأئمة في حديث لهم حكما شرعيا
__________________