الصفحه ٤١ : حارباه يوم النهروان.
وكذلك لا يأخذون
من نظرائهم من أعداء عليّ سواء كانوا معدودين من الصحابة أو التابعين
الصفحه ٨١ : ،
وتجعلها من موارد الاجتهاد الّتي إن أصاب المجتهد فيها فله أجران ، وإن أخطأ فله
أجر وعامّة المنقول عن الخلفا
الصفحه ٩٤ :
ثمّ فرض لمن شهد
أحدا فما بعدها إلى الحديبية أربعة آلاف.
ثمّ فرض لكل من
شهد المشاهد بعد الحديبية
الصفحه ١٠٠ : من سلاح كثير وأراض ونخيل لرسول الله ، فقال عمر : ألا تخمّس ما أصبت؟ (أي
تأخذ خمسة وتقسم الباقى على
الصفحه ١١٧ :
وفي مادّة «سيب»
من نهاية اللغة ولسان العرب وتاج العروس وفي نهاية الإرب والعقد الفريد وأسد الغابة
الصفحه ١٣٩ : (٢).
ومن هنا نعرف انّ
ما كان يقبله أئمة أهل البيت ممّا يدفعه إليهم حكّام عصورهم من أموال بيت المال ، كان
من
الصفحه ١٤٣ :
د ـ أراضي خيبر : خيبر على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام ، ويطلق هذا
الاسم على الولاية
الصفحه ١٥٥ :
فقال علي : هذا
كتاب الله ينطق! فسكتوا وانصرفوا (١).
نرى في هذه
الرواية وهما من الرواة وأن العباس
الصفحه ١٧٤ :
والقرابة به أولى
، من استنّ سنته ونفّذ أمره وسلّم لمن منحه منحة وتصدق عليه بصدقة منحته وصدقته
الصفحه ١٨٠ :
من الاشتراك مع
عامل الصدقة كي لا يصيب منها (١) ، وتابعه على ذلك أهل بيته.
ومن هنا يتّضح خطأ
من
الصفحه ١٩١ : منوط باجتهاد الخلفاء.
وقال بعضهم في منع
عمر أهل البيت خمسهم : «إنّه من باب الاجتهاد» «وانّ عمر لم
الصفحه ٢٠٢ : تطوّف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حلّ إلّا من كان معه هدي» (١).
عسفان بين الجحفة
ومكّة والجحفة تبعد
الصفحه ٢٢٧ : الله (ص) في أصحابه وفي أمّته؟ فقال عروة : هما كانا أعلم
بكتاب الله وما سنّ رسول الله منّي ومنك.
قال
الصفحه ٢٢٩ : الحجّ فكان من الناس من أهدى فساق الهدي
، ومنهم من لم يهد ، فلمّا قدم رسول الله (ص) مكّة قال للنّاس «من
الصفحه ٢٣٥ :
قال المؤلف : قصد
إمام الحنابلة من رواية أحد عشر صحابيا الفسخ : روايتهم فسخ الإحرام ، والتمتّع