وفي المحلّي أورد الروايات المروية عن رسول الله في هذا الحكم ثم قال : شذّ عن هذا كلّه أبو حنيفة ومالك ومن قلّدهما وقالا : «البيع يتم بالكلام وإن لم يتفرّقا بأبدانهما ، ولا خيّر أحدهما الآخر» وخالفوا السنن الثابتة ... (١).
د ـ في صحيحي البخاري ومسلم ، والدارمي وابن ماجة وغيرها : المحرم إن لم يجد النعلين فليلبس الخفّين (٢). وذكر ابن حزم تفصيل الحكم ومخالفة أبي حنيفة إياه في المحلّى.(٣)
ه ـ في صحيحي البخاري ومسلم ، وسنن أبي داود وابن ماجة ، وغيرها : انّ رسول الله رضخ رأس يهودي كان رضخ رأس جارية بين حجرين (٤).
وفي بداية المجتهد لابن رشد : قال أبو حنيفة وأصحابه في القود : بأيّ وجه قتله لم يقتل إلّا بالسيف (٥).
وتفصيل الأحاديث في المحلى لابن حزم (٦).
و ـ في صحيح البخاري وسنن أبي داود والترمذي والدارمي وغيرها : أفطر الحاجم والمحجوم (٧).
وفي بداية المجتهد : قال أبو حنيفة وأصحابه : إنّها غير مكروهة ولا مفطرة (٨).
__________________
(١) أورد ابن حزم الروايات في المحلى ٨ / ٣٥١ ـ ٣٥٢ المسألة ١٤١٧.
(٢) راجع كتاب الحج من صحيح البخاري باب ٢١ ، وصحيح مسلم ح ١ ـ ٥ ، والترمذي ١٩ ، والنسائي ٥٢ و ٥٣ و ٥٥ و ٥٧ ـ ٥٩ و ٦١ ـ ٦٣ ، والموطأ ٨ و ٩ ، وكتاب المناسك من ابن ماجه ١٩ و ٢٠ ، والدارمي ٩ ، ومسند أحمد ١ / ٢١٥ و ٢٢٥ و ٢٢٨ و ٢٧٩ و ٢٨٥ و ٣٣٧ و ٢ / ٣ و ٤ و ٨ و ٢٩ و ٣٢ و ٣٤ و ٤١ و ٤٧ و ٥٠ و ٥٤ و ٦٦ و ٧٣ و ٧٤ و ٨١ و ١١١ و ١١٩ و ٣ / ٣٢٣ و ٣٩٥.
(٣) راجع تفصيله في المحلى ٧ / ٨١.
(٤) وجدته بلفظ «رض» في البخاري كتاب الخصومات ١ والوصايا ٥ والديات ٤ و ١٢ ، وصحيح مسلم ، كتاب القسامة ١٧ ، وكتاب الديات من سنن أبي داود ١ ، وابن ماجة ٢٤ ، والدارمي باب ٤ ، ومسند أحمد ٣ / ١٩٣ و ٢٦٢ و ٢٦٩.
(٥) بداية المجتهد ٢ / ٤٣٧.
(٦) المحلى لابن حزم ١٠ / ٣٦٠ فما بعد.
(٧) في كتاب الصوم من البخاري باب ٣٢ ، وسنن أبي داود باب ٢٨ ، والترمذي باب ٥٩ ، والدارمي باب ٢٦ ، وكتاب الصيام في سنن ابن ماجة ١٨ ، ومسند أحمد ٢ / ٣٦٤ و ٣ / ٤٦٥ و ٤٧٤ و ٤٨٠ و ٤ / ١٢٣ و ١٢٤ و ١٢٥ و ٥ / ٢١٠ و ٢٧٦ و ٢٧٧ و ٢٨٠ و ٢٨٢ و ٢٨٣ و ٦ / ١٢ و ١٥٧ و ٢٥٨.
(٨) بداية المجتهد ١ / ٣٠٠ ، وراجع المحلى لابن حزم ٦ / ٢٠٤ ـ ٢٠٥ المسألة ٧٥٣.