الحديث الثالث : في صحيح مسلم ، وسنن الدارمي ، وابن ماجة ، وابي داود وغيرها ، واللفظ لمسلم ، عن سبرة الجهني : انّه غزا مع رسول الله (ص) فتح مكّة قال : فأقمنا بها خمس عشرة (ثلاثين بين ليلة ويوم) فأذن لنا رسول الله في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي (ولي عليه فضل في الجمال ، وهو قريب من الدمامة) مع كلّ واحد منّا برد ؛ فبردي خلق. وأمّا برد ابن عمي فبرد جديد. غضّ. حتّى إذا كنّا بأسفل مكة ، أو بأعلاها. فتلقّتنا فتاة مثل البكرة العطنطنة. فقلنا : هل لك ان يستمتع منك أحدنا؟ قالت : وما تبذلان؟ فنشر كلّ واحد منّا برده. فجعلت تنظر إلى الرجلين. ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها ، فقال : إن برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول : برد هذا لا بأس به ـ ثلاث مرار أو مرّتين ـ ثم استمتعت منها فلم أخرج حتّى حرّمها رسول الله (ص) (١).
وفي رواية : قال رسول الله (ص) : «يا أيّها الناس! إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإنّ الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة» (٢).
وفي رواية قال : رأيت رسول الله قائما بين الركن والباب وهو يقول ... (٣)
وفي رواية : أمرنا رسول الله بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكّة ثمّ لم نخرج حتّى نهانا عنها (٤).
وفي رواية : قد كنت استمتعت في عهد رسول الله امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ، ثم نهانا رسول الله عن المتعة (٥).
وفي رواية : إن رسول الله نهى يوم الفتح عن متعة النساء (٦).
وفي رواية : أن رسول الله نهى عن المتعة وقال : إنها حرام من يومكم هذا إلى
__________________
(١) صحيح مسلم ، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح ص ١٠٢٤ ، ومجمع الزوائد ٤ / ٢٦٤ ، وسنن البيهقي ٧ / ٢٠٢ ، والعطنطنة كالعيطاء : الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام.
(٢) صحيح مسلم ، كتاب نكاح المتعة ص ١٠٢٥ ، وسنن الدارمي ٢ / ١٤٠ ، وسنن ابن ماجة ص ٦٣١ ح ١٩٦٢ مع اختلاف في لفظ الحديث في طبقات ابن سعد ٤ / ٣٤٨ نزل آخر عمره ذا المروة ، وتوفي في خلافة معاوية.
(٣) صحيح مسلم ، كتاب النكاح باب المتعة ص ١٠٢٥ ، ومصنف ابن أبي شيبة ٤ / ٢٩٢.
(٤) صحيح مسلم ، كتاب النكاح باب المتعة ص ١٠٢٥ ، وسنن البيهقي ٧ / ٢٠٢ و ٢٠٤.
(٥) صحيح مسلم ، كتاب النكاح باب المتعة ص ١٠٢٧ ، وسنن البيهقي ٧ / ٢٠٥ ، وقريب منه في صحيح مسلم ص ١٠٢٦.
(٦) صحيح مسلم ، كتاب النكاح باب المتعة ص ١٠٢٨ ، ومصنف ابن أبي شيبة ٤ / ٢٩٢.