الصفحه ١٩٣ : لوجب القول بعدم وجوب الخمس إلّا على من شهد غزوة بدر في ما اغتنم من
المشركين في تلك الغزوة ، ولم يقل
الصفحه ٢٠٢ : تطوّف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حلّ إلّا من كان معه هدي» (١).
عسفان بين الجحفة
ومكّة والجحفة تبعد
الصفحه ٢٠٦ : النساء ، قال : ولم يعزم
عليهم ولكن أحلّهنّ لهم فبلغه أنّا نقول : لمّا لم يكن بيننا وبين عرفة إلّا خمس
الصفحه ٢٠٨ : قبل الحج فأمرها النبيّ أن تعتمر بعده
في صحيح مسلم عن
عائشة ، قالت : خرجنا مع النبيّ ولا نرى إلا
الصفحه ٢١٠ :
: والله ما أعمر رسول الله (ص) عائشة في ذي الحجّة إلّا ليقطع بذلك أمر الجاهليّة (١).
* * *
وقع كلّ ما
الصفحه ٢٢١ : التمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، فقال الضحّاك بن قيس : لا يفعل ذلك
إلّا من جهل أمر الله عزوجل ، فقال سعد : بئس
الصفحه ٢٢٧ : يحلّ ، فقل له : إنّ
رجلا يقول ذلك. قال فسألته فقال : لا يحلّ من أهلّ بالحجّ إلّا بالحجّ. قلت : فإنّ
الصفحه ٢٣١ : حلّ ليس إلّا ، ما لم يكن معه هدي وهذا صريح السنّة».
وروى عن أبي
الشعثاء عن ابن عبّاس قال : «من جا
الصفحه ٢٣٣ : والمنتقى ٢ / ٢٣٨ ح ٢٤٢٩ وقال : رواه
الخمسة إلّا الترمذي ، والحارث بن بلال بن الحارث المزنى من الثالثة. أخرج
الصفحه ٢٣٥ : : يا أبا عبد الله كلّ أمرك عندي حسن
إلّا خلّة واحدة ، قال : وما هي؟ قال : تقول بفسخ الحجّ إلى العمرة
الصفحه ٢٣٨ : البيت إلّا
مرّة واحدة في السنة.».
ودافع عن غيره من
الخلفاء بقوله : «اتبعوا ما أمر به عمر بن الخطّاب
الصفحه ٢٤٠ : صغيرة.
(٢) لا ، والذي أرسل
رسوله بالهدى ودين الحقّ إن الرسول لم يأمر في حجة الوداع إلا بحج التمتع ومنع
الصفحه ٢٤٥ : من قبائل العرب وأفناء الناس (١) ، وكان معه جموع لا يحصيهم إلّا خالقهم ورازقهم (٢) ، ووافاهم في الطريق
الصفحه ٢٤٧ :
لمّا لم يكن بيننا
وبين عرفة إلّا خمس أمرنا أن نحلّ إلى نسائنا فنأتي إلى عرفة تقطر مذاكيرنا ، هكذا
الصفحه ٢٥٠ : المجيء إلى الحجّ مرّة واحدة في
حياته؟ وكيف يعمل مثل هذا بسنّة عمر؟ وقديما قيل : إذا أردت ألّا تطاع فاطلب