الصفحه ٢٥٣ : إذا كانت ممّن
تحيض ، وإلّا فبخمسة وأربعين يوما. وإن لم يمسسها فهي كالمطلقة قبل الدخول لا عدّة
عليها
الصفحه ٢٥٦ : الله بن مسعود ، قال : كنّا نغز ومع رسول الله (ص) ليس
لنا نساء. فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ
الصفحه ٢٥٨ : ولم
يبيّنها إلّا حددته ، قال : أخبرني هذا القول عن عمر من كان تحت منبره ، سمعه حين
يقوله ، قال
الصفحه ٢٦١ : ؟! لا. بل
شرّع لحلّ هذه المشكلة : الزواج الموقّت ، ولو لا نهي عمر عنها لما زنى الّا شقيّ (أو
: شفى) كما
الصفحه ٢٦٢ :
إلى ستّ سنوات من خلافة عثمان ، وانتشر الأمر متدرّجا بعد ذلك فنشأ جيل جديد لا
يعرف من الإسلام إلّا ما
الصفحه ٢٦٥ : ، ألا وإنّ المتعة هي الزنا (٣).
ومنهم ابن صفوان
كما يأتي حديثه.
ومنهم عبد الله بن
عمر في أحد قوليه
الصفحه ٢٦٦ : لدى عصبته عصبة الحكم والخلافة أيّ مستند من قول
الرسول أو فعله أو تقريره في نهيهم عن المتعة ، وإلّا
الصفحه ٢٦٨ : زمن عمر ، وإن كان عمر لينكلكم عن مثل هذا ، وما أعلمه إلّا السفاح (٣).
وفي مصنّف ابن أبي
شيبة والدرّ
الصفحه ٢٦٩ : إليه راجعون! والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللت منها إلّا ما أحلّ
الله من الميتة والدم ولحم
الصفحه ٢٧٣ : رأي عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة ثمّ ما زنى إلّا شقي.
ز ـ روى البيهقي عن عبد الله بن مسعود قال
الصفحه ٢٨٤ : قال السيوطي :
لم أقف على تسمية هذا الشيخ إلّا أنّ ابن الجوزيّ أورده في الموضوعات عن طريق بزيع
بن حسّان
الصفحه ٢٨٦ :
لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ، إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ
أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
الصفحه ٢٨٧ : إذا كانت
ممّن تحيض وإلّا فبخمسة وأربعين يوما ، وإن لم يمسسها فهي كالمطلّقة قبل الدخول لا
عدّة عليها
الصفحه ٢٨٨ : : ما بال رجال
يعملون بالمتعة ولا يشهدون عدولا؟ ما تمتع رجل ولم يبيّنها إلّا حددته فتلقاه
الناس منه
الصفحه ٢٩٤ :
أن لا يتبعوا رأي
أحد الّا رأي معاذ ، وهم لا يقولون بهذا.
أو يكون لمعاذ
وغيره ، فإن كان ذلك فكلّ