الصفحه ١١٨ : : «أصلّي صلاة الخسوف ، أو الكسوف ، أداء ، لوجوبها ، قربة إلى الله».
وأوّل وقتها : إذا
أخذ القرص في
الصفحه ١٣٠ :
والشّعير والتّمر والزّبيب ؛ فيجب فيها إذا بلغت خمسة أوسق ، مجموعها : ألفان
وسبعمائة رطل بالعراقيّ ، ففيها
الصفحه ١٤٨ :
«احرم بالحجّ
الواجب ، حجّ الإسلام ، حجّ التّمتّع ، لوجوبه ، قربة إلى الله».
أقول : إذا فرغ من
الصفحه ١٥٢ :
سعي الحجّ ، حجّ
التّمتّع ، حجّ الإسلام ، لوجوبه ، قربة إلى الله».
أقول : إذا فرغ من
طواف الحجّ
الصفحه ١٥٣ : عليّ في حجّ الإسلام ، حجّ التّمتّع ، قربة إلى الله تعالى».
أقول : إذا طاف
طواف النّساء فقد أكمل
الصفحه ١١٣ : مستحبّا.
أقول : إذا رفع
المصلّي رأسه من السّجود الثّاني في الرّكعة الاولى ، وجب عليه القيام للإتيان
الصفحه ١١٦ : الجهر
بالقراءة ، وأدناه أن يرفع صوته بحيث يسمعه القريب منه الصّحيح السّمع إذا استمع ،
في ست ركعات ، وهي
الصفحه ١٢١ : ، وصلاة الجنائز
مع حضور جنازة المسلم ، على الكفاية ، وصلاة النّذر وشبهه إذا أوجبها المكلّف على
نفسه
الصفحه ١٤٧ : .
أقول : إذا فرغ من
السّعي ، قصّر للإحلال من [إحرام] العمرة ، ومحلّه المروة. وهو واجب في العمرة ، وليس
الصفحه ١٤٩ : ،
حجّ الإسلام ، لوجوبه ، قربة إلى الله».
أقول : إذا أفاض
من المشعر بعد طلوع الشّمس يوم النّحر يأتي
الصفحه ١٥١ : ، ونيّتها : «اصلّي ركعتين لطواف (٢)
الحج ، لوجوبها ،
قربة إلى الله».
أقول : إذا قضى
مناسكه الثّلاثة بمنى