اخرى تعيّن الواجب ، ففي سبعين تبيع ومسنّة ، وفي ثمانين مسنّتان ، وفي تسعين ثلاث تبيعات.
فإذا بلغت مائة وعشرين ، فهو مخيّر : إن شاء أخرج أربع تبيعات ، وإن شاء [أخرج] ثلاث مسنّات ، وهكذا بالغا ما بلغ.
قال «قدّس الله روحه» :
وأمّا الغنم ، ففي أربعين شاة ، ثمّ في مائة وإحدى وعشرين شاتان ، ثمّ مائتين وواحدة ثلاث شياه ، ثمّ في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه ، ثمّ في كلّ مائة شاة ، بالغا ما بلغ.
أقول : للغنم خمسة نصب : أربعون ، وفيها (١) شاة : إمّا ذكر أو انثى ، وأقلّها الجذع من الضّأن ، وهو ما تجاوز ستّة أشهر ، أو الثّنيّ من المعز وهو ما له سنة ودخل في الثّانية ، ثمّ ليس في الزّائد شيء حتّى يبلغ مائة وإحدى وعشرين ، ففيها شاتان.
فإذا بلغت مائتين وواحدة ، ففيها ثلاث شياة.
فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة ، ففيها أربع شياة.
فإذا بلغت أربعمائة أخذ من كلّ مائة شاة بالغا ما بلغ ، وليس في ما نقص عن مائة شيء ، ففي أربعمائة [وتسعة] وتسعين أربع شياه ، فإذا صارت خمسمائة ، ففيها خمس شياه ، وهكذا دائما.
وشرط وجوب الزّكاة في الأنعام الثّلاثة بلوغ النّصاب ـ وهو ما ذكر ـ والحول السّوم.
قال «قدّس الله روحه» :
وأمّا الذّهب ، ففي كلّ عشرين مثقالا نصف مثقال ، وفي كلّ أربعة دنانير قيراطان ، بالغا ما بلغ.
__________________
(١) «ج» : ففيها.