وركعتان في السّفر ، وكذلك العصر والمغرب ثلاث ركعات سفرا وحضرا ، والعشاء الآخرة كالظّهر ، والصّبح ركعتان حضرا وسفرا.
وتفتقر صحّتها إلى مقدّمات ، فمن مقدّماتها :
الطّهارة ، وهي في اللّغة : النّظافة والنّزاهة ، وفي الشّرع :
إمّا اختياريّة ، وهي المائيّة ، وهي إمّا صغرى وهي الوضوء ، أو كبرى وهي الغسل.
وإمّا اضطراريّة ، وهي التّرابيّة ، وهي التّيمّم ، وتكون (١) بدلا من كلّ واحد من الوضوء والغسل.
فنقول : الوضوء يجب فيه أمور :
الأوّل : النّيّة ، لأنّه عبادة ، وكلّ عبادة لا تصحّ بدون النّيّة.
والنّيّة من أفعال القلب ، وهي : إرادة بالقلب ، يقصد بها إلى صفة الفعل من كونه واجبا أو مندوبا ويعتقد إيقاع ذلك الفعل تقرّبا إلى الله تعالى ، بمعنى : الطّاعة له ، والامتثال لأمره.
والنّيّة : إمّا أن تقع بالقلب لا غير ، أو بالقلب واللّسان ، وكلاهما صحيح ، أو باللّسان لا غير ، وهي باطلة قطعا.
وفي نيّة الوضوء والغسل خلاف ، فقيل : تجزي نيّة القربة (٢).
وفي صفتها قولان :
أحدهما : أنّه يذكر الفعل والتّقرّب به إلى الله تعالى ، فيقول : «أتوضّأ ، أو أغتسل ، قربة إلى الله».
وثانيهما : أنّه يذكر مع ذلك صفة الفعل ، فيقول : «أتوضّأ ، أو أغتسل ، لوجوبه
__________________
(١) «ج» : ويكون.
(٢) النّهاية : ١٥ ، المعتبر ١ : ١٣٩ ، شرائع الإسلام ١ : ١٥.