والواجب : الكون بها إلى غروب الشمس ، والدّعاء [بها] مندوب.
قال «قدّس الله روحه» :
ثمّ يمضى بعد الغروب إلى المزدلفة فيبيت بها ، ويقف واجبا من طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس يوم النّحر ناويا ؛ فيقول : «أقف بالمشعر لأجل حجّ التّمتّع ، حجّ الإسلام ، لوجوبه ، قربة إلى الله».
أقول : لا يجوز الإفاضة من عرفات إلّا بعد غروب الشّمس ، فإذا غربت أفاض منها إلى المزدلفة وهي المشعر ، وتسمّى جمعا أيضا.
ويجب عليه الوقوف بها ، وهو ركن ، وهو من طلوع الفجر يوم النّحر إلى طلوع الشّمس. هذا هو الوقوف الاختياريّ ، والاضطراريّ من طلوع الشّمس إلى الزّوال.
والواجب : الكون بها ، والنّيّة ، وصورتها : «أقف بالمشعر لأجل حجّ التّمتّع ، حجّ الإسلام ، لوجوبه ، قربة إلى الله».
ولو أخلّ بالموقفين معا ، بطل حجّه ، عمدا كان ونسيانا.
قال «قدّس الله روحه» :
ثمّ يمضي إلى منى فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيّات ناويا ؛ فيقول : «أرمي جمرة العقبة في حجّة الإسلام ، لوجوبه ، قربة إلى الله».
ثمّ يذبح هديه ناويا ، فيقول : «أذبح الهدي الواجب عليّ في حجّ الإسلام ، لوجوبه ، قربة إلى الله».
ثمّ يأكل ثلثه ويتصدّق بثلثه للقانع والمعترّ وجوبا ويهدي ثلثه.
ثمّ يحلق رأسه أو يقصّر ، والحلق أفضل مع النّيّة ؛ فيقول : «أحلق رأسي للإحلال من إحرام الحجّ ، حجّ الإسلام ، لوجوبه ، قربة إلى الله».
أقول : إذا أفاض من المشعر بعد طلوع الشّمس يوم النّحر يأتي [إلى] منى وله بها ثلاثة مناسك : رمي جمرة العقبة ، ثمّ الذّبح ، ثمّ الحلق والقصر ، على هذا التّرتيب.
الأوّل : رمي جمرة العقبة ، والواجب فيه العدد ، وهو سبعة ، وكون الرّمي بالحصى