والثّانية : بماء الكافور.
والثّالثة : بماء القراح ، مرتّبا كغسل الجنابة.
قال «قدّس الله روحه» :
وفاقد الماء يجب عليه التّيمّم ، ويجب فيه النّيّة ، وصفتها : أن يقول : «أتيمّم ، لاستباحة الصّلاة ، لوجوبه ، قربة إلى الله» ثمّ يمسح جبهته بعد أن يضرب بيديه على التّراب من قصاص شعر الرّأس إلى طرف أنفه ، ثمّ يمسح ظهر كفّه اليمنى ببطن اليسرى ، ثمّ ظهر اليسرى ببطن اليمنى ، وإن كان تيمّمه بدلا من الغسل ، ضرب ضربتين.
أقول : هذا هو القسم الثّالث من أقسام الطّهارة ، وهي الطّهارة الاضطراريّة الّتي هي بالتّراب ، ويكون بدلا من كلّ واحد من الوضوء والغسل ، والمبيح له عدم التّمكّن من استعمال الماء : إمّا لعدمه ، أو لعدم الإله المتوصّل بها إليه ، أو لعدم الثّمن ، أو [الخوف من استعماله : إمّا على النّفس ، أو المال] (١).
ويجب فيه النّيّة ، وصفتها (٢) : أن يقول : «أتيمّم بدلا من الوضوء ، أو بدلا من الغسل ، لاستباحة الصّلاة ، لوجوبه ، قربة إلى الله».
والنّيّة مقارنة لضرب اليدين على الأرض ، ثمّ يمسح جبهته من قصاص شعر الرّأس إلى طرف أنفه الأعلى ، ثمّ يمسح ظهر كفّه اليمنى ببطن كفّه اليسرى من الزّند إلى أطراف الأصابع ، ثمّ يده اليسرى كذلك.
ويكفي في التّيمّم إذا كان بدلا من الوضوء ضربة واحدة ، وإذا (٣) كان بدلا من الغسل افتقر إلى ضربتين بنيّة واحدة ، ويمسح عقيب الضّربة الاولى جبهته ، ويمسح عقيب الضّربة الثّانية يديه.
__________________
(١) «ج» : لخوف على النّفس والمال.
(٢) «ج» : وصورتها.
(٣) «ج» : وإن.