قال «قدّس الله روحه» :
ومنها : الجهاد ، وهو واجب على الكفاية ؛ إمّا لحراسة المسلمين ، فيجب (١) مطلقا ، أو للرّدّ إلى الدّين ، ويجب (٢) بشرط دعاء الإمام إليه (٣).
أقول : الجهاد من العبادات الشّرعيّة ، لكنّه من فروض الكفايات ، وهو [يجب] على البالغ [العاقل] ، الذّكر ، الحرّ الّذي ليس بهمّ (٤) ولا مريض ، المتمكّن من السّلاح ، والنّفقة ، وهو قسمان :
الأوّل : لحراسة المسلمين ، وهو أن يدهم الكفّار على بلاد المسلمين (٥) ، فيجب دفعهم مطلقا من غير احتياج إلى حضور الإمام.
الثّاني : للرّدّ إلى الدّين ، وهو أن يؤمر الكفّار بالدّخول في دين الإسلام بعد أن يوصف لهم ، فإذا امتنعوا من الدّخول فيه [وجب الجهاد] (٦) (٧).
__________________
(١) «ج» : ويجب.
(٢) «ج» : فيجب.
(٣) قال ابن ادريس في السّرائر : ١٥٦ :
ومن يجب عليه الجهاد انّما يجب عليه عند شروط ، وهي :
أن يكون الإمام العادل الّذي لا يجوز لهم القتال إلّا بأمره ، ولا يسوغ لهم الجهاد من دونه ظاهرا.
أو يكون من نصبه الإمام للقيام بأمر المسلمين في الجهاد حاضرا ، ثمّ يدعوهم إلى الجهاد فيجب عليهم حينئذ القيام به. ومتى لم يكن الإمام ظاهرا ، ولا من نصبه حاضرا ، لم يجز مجاهدة العدوّ ، والجهاد مع أئمّة الجور ، أو من غير امام خطأ يستحقّ به فاعله الإثم إن أصاب به لم يؤجر ، وإن اصيب كان مأثوما ، اللهمّ إلّا أن يدهم المسلمين ـ والعياذ بالله ـ أمر من قبل العدوّ يخاف منه على بيضة الإسلام ، ويخشى بواره. وبيضة الإسلام : مجتمع الإسلام وأصله.
(٤) الهمّ ـ بالكسر : الشّيخ الفاني. المصباح المنير ٢ : ٦٤٠.
(٥) «ج» : الإسلام.
(٦) «ج» : قوتلوا.
(٧) قال الشّيخ الطّوسي في المبسوط ٢ : ٩ ، وابن إدريس في السّرائر : ١٥٦ : الكفّار على ثلاثة أضرب :
أهل كتاب ، وهم : اليهود والنّصارى ، فهؤلاء يجوز إقرارهم على دينهم ببذل الجزية.
ومن له شبهة كتاب ، فهم المجوس ، فحكمهم حكم أهل الكتاب : يقرّون على دينهم ببذل الجزية.