قال «قدّس الله روحه» :
ومنها : الزّكاة : وهي تجب في تسعة أشياء : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والذّهب ، والفضّة ، والحنطة ، والشّعير ، والتّمر ، والزّبيب.
ويجب في إخراجها النّيّة ؛ فيقول : «اخرج زكاة مالي ، لوجوبه ، قربة إلى الله».
أقول : لمّا فرغ من ذكر الصّلاة ، شرع في الزّكاة ، وهي لغة : النّماء ، والزّيادة ، والطّهارة ؛ يقال : زكا الشّيء ، إذا زاد ونما ، ويقال : زكا الشّيء ، إذا طهر ، ومنه قوله تعالى : (أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً) (١) أي : طاهرة.
وفي الشّرع : عبارة عن المقدار الّذي أوجب الشّارع إخراجه من هذه الأجناس.
والزّكاة قسمان : زكاة الأموال ، وزكاة الأبدان.
القسم الأوّل : زكاة الأموال ، وهي تجب في تسعة أشياء ؛ ثلاثة من الحيوان ، وهي : الإبل ، والبقر ، والغنم ، لا غير ، ومن المعادن في شيئين ، هما : الذّهب ، والفضّة ، لا غير ، ومن النّبات في أربعة ، وهي : الحنطة ، والشّعير ، والتّمر ، والزّبيب ، لا غير.
وتجب فيها النّيّة ، لأنّها عبادة ، وكلّ عبادة لا تصحّ إلّا بالنّيّة. ويجب أن تكون النّيّة عند تسليمها إلى المستحقّ ؛ إمّا من المالك ، أو وكيله ، فيقول : «أخرج زكاة مالي ، لوجوبها ، قربة إلى الله» ويقول : «اخرج هذا الشّيء من زكاة مال موكّلي بالوكالة عنه ، لوجوبها ، قربة إلى الله».
وإن شاء عيّن الجنس ؛ فيقول : «أخرج زكاة الإبل ، أو [زكاة] البقر ، أو غير ذلك ، لوجوبها (٢) ، قربة إلى الله».
وله إخراج القيمة بسعر الوقت (٣) ؛ فيقول «اخرج هذه الدّراهم عن قيمة زكاة مالي ، لوجوبها ، قربة إلى الله».
__________________
(١) الكهف : ٧٤.
(٢) «ج» : لوجوبه.
(٣) «ج» : وقت الإخراج.