الصفحه ١٢٥ : ، والزّبيب ، لا غير.
وتجب فيها النّيّة
، لأنّها عبادة ، وكلّ عبادة لا تصحّ إلّا بالنّيّة. ويجب أن تكون
الصفحه ١٣٠ :
عشر ، فيجب الزّكاة بأوّله ، ولا يجوز تأخيرها إلّا لعذر.
قال «قدّس الله
روحه» :
وأمّا الحنطة
الصفحه ١٣١ : ونصف أوقيّة ، إلّا
اللّبن ، فإنّه يخرج منه أربعة أرطال [بالعراقيّ ، يكون بالغازانيّة ثلاثة أرطال]
ونصف
الصفحه ١٤٤ : .
وأفعال القارن
والمفرد سواء إلّا أنّ القارن يتميّز عنه بسياقه (١) الهدي عند إحرامه.
وصفة (٢) حجّ
الصفحه ١٤٥ : مخيطين.
ويجب [فيها] كشف
الرّأس وظاهر القدمين (٢) ويلبّي التّلبيات الأربع ، [و] لا ينعقد إحرامه إلّا بها
الصفحه ١٤٧ : التروية ، ويتضيّق يوم عرفه ،
وصفته كالأوّل ، إلّا أنّه ينوي إحرام الحجّ ؛ فيقول
الصفحه ١٤٩ : بالمشعر لأجل حجّ التّمتّع ، حجّ الإسلام ، لوجوبه ،
قربة إلى الله».
أقول : لا يجوز
الإفاضة من عرفات إلّا
الصفحه ١٥٩ : الواجب وفعل القبيح ، فإذا
لم يجوّز ذلك سقط الوجوب وبقي الجواز.
والأمن من المفسدة
، وهو : ألّا يؤدّي