والأمر : طلب الفعل على وجه الاستعلاء ، والنّهي : طلب التّرك على وجه الاستعلاء ، والمعروف : كلّ فعل حسن اختصّ بوصف زائد على حسنه ، والمنكر : القبيح ، وهو لا ينقسم.
وأمّا المعروف فينقسم إلى واجب ومندوب ؛ فالأمر بالواجب واجب ، وبالمندوب مندوب.
وإنّما يجب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر إذا تحقّقت (١) شروطه ، وهي : العلم بكون المعروف معروفا ، والمنكر منكرا : إمّا عقلا ؛ كوجوب شكر المنعم ، وردّ الوديعة [وقبح الظّلم ، ومنع ردّ الوديعة] ، أو شرعا ؛ كالعلم بوجوب الصّلاة ، وقبح شرب الخمر ، لأنّه لو لم [يجب العلم] (٢) بذلك ، لجاز أن يأمر بما ليس بمعروف [ويتوهّمه معروفا] وينهى عمّا ليس بمنكر ، ويتوهّمه منكرا.
ويجوّز (٣) التّأثير ، وهو : أن يعلم ، أو يظنّ أنّ المأمور أو المنهيّ يتأثّران من الأمر والنّهي ؛ بحيث يقلع عن ترك الواجب وفعل القبيح ، فإذا لم يجوّز ذلك سقط الوجوب وبقي الجواز.
والأمن من المفسدة ، وهو : ألّا يؤدّي الأمر ، أو النّهي إلى ضرر عليه ، أو على بعض المؤمنين في النّفس ، أو المال ، وإذا ارتفع الأمن ، ارتفع الوجوب والجواز أيضا.
وليكن هذا آخر ما أوردناه (٤) في هذه الرّسالة ، نفعنا الله بإملائها (٥) ، و [بلّغنا بأجزل الثّواب] (٦) عليها ، ونفع [بها] المشتغلين بما وجب (٧) عليهم من المعارف
__________________
(١) «ج» : حصلت.
(٢) «ج» : يعلم.
(٣) «ج» : وتجويز.
(٤) «ج» : أوردنا.
(٥) «ج» : بها.
(٦) «ج» : أجزل ثوابنا.
(٧) «ج» : يجب.