وأمّا الفضّة ، ففي كلّ مائتي درهم منها خمسة دراهم ، ثمّ في أربعين درهما درهم ، بالغا ما بلغ.
وهذه الأصناف يراعى [فيها] الحول ، وهو مضيّ أحد عشر شهرا كاملة ، ثمّ يدخل الثّاني عشر.
أقول : يشترط في وجوب الزّكاة في النّقدين النّصاب ، وكونهما منقوشين دنانير.
فأوّل نصاب الذّهب عشرون مثقالا ، وفيها (١) نصف مثقال.
وثانيهما : أربعة دنانير ، وفيه قيراطان ، هما عشر دينار ، لأنّ الدّينار : عشرون قيراطا ، وليس في ما نقص عن ذلك (٢) شيء. وهكذا في كلّ أربعة قيراطان ، بالغا ما بلغ.
أمّا الفضّة ، فأوّل نصابها : مائتا درهم ، ففيه (٣) خمسة دراهم.
وثانيهما : أربعون ، وفيه درهم ، وليس في ما نقص عن أربعين شيء. وهكذا كلّما زاد أربعون ، ففيها درهم ، بالغا ما بلغ.
والدّرهم الشّرعيّ : ستّة دوانيق ، والدّانق : ثماني حبّات من أوسط حبّ الشّعير ، فالدّرهم الشّرعيّ ثمانية وأربعون شعيرة ، فكلّ عشرة دراهم شرعيّة سبعة مثاقيل ، فتكون المائتان : مائة وأربعون مثقالا ، فنصاب الفضّة من الدّراهم المتعامل بها الآن ـ وهي كلّ دينار مثقال ـ مائة وأربعون دينارا ، [و] الواجب فيها خمسة دراهم هي ثلاثة مثاقيل ونصف مثقال يكون بالدّرهم المتعامل به الآن : ثلاثة دنانير ونصف دينار ، والأربعون ثمانية وعشرون مثقالا ، وفيها درهم ، وهو نصف مثقال وخمس مثقال يكون بالدّرهم (٤) الشّرعيّ من الدّراهم المتعامل بها الآن نصف دينار (٥)
__________________
(١) «ج» : ففيها.
(٢) «ج» : أربعة.
(٣) «ج» : وفيه.
(٤) «ج» : الدّرهم.
(٥) الدّينار في عصره «رحمهالله» هو الفضّيّ لا من الذّهب.