وقال خالد الحذّاء ، عن الحكم بن عبد الله الأعرج ، عن معقل بن يسار قال : لقد رأيتني يوم الشجرة والنّبيّ صلىاللهعليهوسلم يبايع النّاس وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه ، ونحن أربع عشرة مائة. ولم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على أن لا نفرّ. أخرجه مسلم (١).
وقال ابن عيينة : ثنا ابن أبي خالد ، عن الشّعبيّ قال : لما دعا النّبيّ صلىاللهعليهوسلم النّاس إلى البيعة كان أوّل من انتهى إليه أبو سنان الأسدي فقال : أبسط يدك أبايعك. فقال النّبيّ صلىاللهعليهوسلم : علام تبايعني؟ قال : [على] (٢) ما في نفسك.
وقال مكّي بن إبراهيم ، وأبو عاصم ـ واللّفظ له ـ عن زيد بن أبي عبيد ، عن سلمة بن الأكوع قال : بايعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يوم الحديبيّة ، ثم عدلت إلى ظلّ شجرة. فلما خفّ النّاس قال : يا بن الأكوع ألا تبايع؟ قلت [قد بايعت] (٣) يا رسول الله. قال : وأيضا. فبايعته الثانية. فقلت لسلمة : يا أبا مسلم على أيّ شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال : على الموت. متّفق عليه (٤).
وقال عكرمة بن عمّار ، عن إياس بن سلمة ، عن أبيه فذكر الحديث وقال : ثم إنّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم دعا إلى البيعة في الأصل الشجرة ، فبايعته أول
__________________
(١) صحيح مسلم (١٨٥٨) كتاب الإمارة وأخرجه النسائي من طريق جابر في كتاب البيعة ، باب البيعة على أن لا نفر. (٧ / ١٤٠ ، ١٤١) وانظر الطبقات الكبرى لابن سعد ٢ / ١٠٠.
(٢) ليست في الأصل ، وزدناها من ع.
(٣) سقطت من الأصل ، وزدناها من ع وصحيح البخاري.
(٤) صحيح البخاري : كتاب الجهاد ، باب البيعة في الحرب أن لا يفرّوا إلخ. وصحيح مسلم (١٨٦٠) كتاب الإمارة ، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال. وأخرجه النسائي في كتاب البيعة باب البيعة على الموت ٧ / ١٤١.