ورواه أبو بكر الهذليّ ، عن أبي قلابة ، فأرسله.
وقال عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد : ثنا ابن سالم ، ثنا صفوان بن عمرو ، عن شريح بن عبيد ، عن أبي الدّرداء قال : قال النّبيّ صلىاللهعليهوسلم : «إنّ خير ما زرتم الله به في مصلّاكم وقبوركم البياض» رواه ابن ماجة (١).
وقال أبو إسحاق السّبيعيّ ، عن البراء : ما رأيت أحدا أحسن في حلّة حمراء من رسول الله صلىاللهعليهوسلم (٢). وفي لفظ : لقد رأيت عليه حلّة حمراء ـ فذكره (٣).
عبد الله بن صالح : ثنا اللّيث ، حدّثني عبيد الله بن المغيرة ، عن عراك بن مالك ، أنّ حكيم بن حزام قال : كان محمد صلىاللهعليهوسلم أحبّ رجل إليّ ، فلما نبّئ وخرج إلى المدينة ، شهد حكيم الموسم ، فوجد حلّة لذي يزن فاشتراها ، ثمّ قدم بها ليهديها إلى النّبيّ صلىاللهعليهوسلم فقال : لا نقبل من المشركين شيئا ، ولكن بالثّمن ، قال : فأعطيته إيّاها حين أبى الهديّة ، فلبسها ، فرأيتها عليه على المنبر ، فلم أر شيئا أحسن منه يومئذ فيها ، ثمّ أعطاها أسامة ، فرآها حكيم على أسامة فقال : يا أسامة أتلبس حلّة ذي يزن؟ قال : نعم والله
__________________
= البياض ، والترمذي في الجنائز (٩٩٩) باب ما يستحبّ من الأكفان ، وابن ماجة في الجنائز (١٤٧٢) باب ما جاء فيما يستحبّ من الكفن ، وفي اللباس (٣٥٦٦) باب البياض من الثياب ، وأحمد في المسند ١ / ٢٤٧ ، ٢٧٤ و ٣٢٨ و ٣٥٥ و ٣٦٣ و ٥ / ١٠ و ١٢ و ١٣ و ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢١ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح (٢٩٦٢).
(١) في كتاب اللباس (٣٥٦٨) باب البياض من الثياب ، وقال في الزوائد : إسناده ضعيف.
شريح بن عبيد لم يسمع من أبي الدرداء. قاله في التهذيب.
(٢) رواه البخاري في اللباس ٧ / ٤٨ باب الثوب الأحمر ، و ٧ / ٥٧ باب الجعد ، والترمذي في اللباس (١٧٧٨) باب ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر للرجال ، والترمذي في الآداب (٢٩٦٣) باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال.
(٣) رواه الترمذي في الآداب (٢٩٦٣) باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال.
وقال : رواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق ، عن البراء بن عازب.
![تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام [ ج ١ ] تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3317_tarikh-alislam-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
