تساوت) في الاستعمال في المبيع الخاصّ وجب التعيين؛ لاستحالة الترجيح بدونه واختلاف الأغراض (و) لو (لم يعيّن بطل البيع) لما ذكر.
(واُجرة اعتبار المبيع) بالكيل أو الوزن أو النقد (على البائع) لأنّه لمصلحته (واعتبار الثمن على المشتري، واُجرة الدلّال على الآمر) ولو أمراه فالسابق إن كان مراد كلّ منهما المماكسة معه (ولو أمراه بتولّي الطرفين) الإيجاب والقبول (فعليهما) اُجرة واحدة بالتنصيف، سواء اقترنا أم تلاحقا. ولو منعنا من تولّي الطرفين من الواحد امتنع أخذ اُجرتين. لكن لا يتّجه حمل كلام الأصحاب: «أنّه لا يجمع بينهما لواحد» (١) عليه؛ لأنّه قد عبّر به من يرى جوازه (٢) بل المراد: أنّه لا يجمع بينهما لعمل واحد وإن أمره البائع بالبيع والمشتري بالشراء، بل له اُجرة واحدة عليهما أو على أحدهما، كما فصّلناه (٣).
(ولا يضمن) الدلّال ما يتلف بيده من الأمتعة (إلّابتفريط) والمراد به ما يشمل التعدّي مجازاً أو اشتراكاً (فيحلف على عدمه) لو ادّعي عليه التفريط؛ لأنّه أمين، فيُقبل قوله في عدمه (فإن ثبت) التفريط في حقّه وضمن القيمة (حلف على) مقدار (القيمة لو خالفه البائع) فادّعى أنّها أكثر ممّا اعترف به؛ لأصالة البراءة من الزائد. ولا ينافيه التفريط وإن أوجب الإثم، كما يُقبل قول الغاصب فيها على أصحّ القولين (٤).
__________________
(١) ممّن عبّر بذلك المحقّق في المختصر:١٣٦، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢:١٦٢.
(٢) مثل المحقّق في الشرائع ٢:١٥، والعلّامة في المختلف ٥:٥٧ ـ ٥٨.
(٣) لم يتقدّم تفصيل، ولعلّ المراد به هو قوله: اُجرة واحدة بالتنصيف ...
(٤) كما اختاره الشيخ في المبسوط ٣:٧٥، وابن إدريس في السرائر ٢:٤٩٠، والمحقّق في الشرائع ٣:٢٤٩. والقول بتقديم قول المالك للشيخ في النهاية:٤٠٢، والمفيد في المقنعة:٦٠٧.