البحث في الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة
٣٥٠/١٠٦ الصفحه ٤٢٧ : ، والكفيل بمنزلة الوكيل حيث يأمره به.
ويفتقر إلى
إيجاب وقبول بين الأوّلين صادرين على الوجه المعتبر في
الصفحه ٤٣٨ : للحرام بالنسبة إلى
الكاذب، ومحرّم للحلال بالنسبة إلى المحقّ.
وحيث كان عقداً
جائزاً في الجملة (فيلزم
الصفحه ٤٦٥ : عاد من السفر فما بقي من
أعيانها ـ ولو من الزاد ـ يجب ردّه إلى التجارة أو تركُه إلى أن يسافر إن كان
الصفحه ٤٧٤ : المالك وغيبته، إلّاأن يكون المكرِه
مضطرّاً إلى الإيداع، فيجب إعانته عليه كالسابق.
فقوله: (فلا يجب حفظها
الصفحه ٤٧٥ : بها إلى
الظالم، أو أظهرها فوصل إليه خبرها مع مظنّته؛ ومثله ما لو أخبر بها اللصَّ
فسرقها.
ولا فرق بين
الصفحه ٤٧٦ : ، لبطلان
إذنه بذلك. ومن حكم الأمانة الشرعيّة وجوبُ المبادرة إلى ردّها وإن لم يطلبها
المالك.
و (لا يُقبل
الصفحه ٤٨٠ :
أمّا مع
الضرورة، بأن تعذّر جميع ما تقدّم وخاف عليها في البلد، أو اضطرّ إلى السفر فلا
ضمان، بل قد
الصفحه ٢٠ :
الكافر فلا كراهة في قتلها، كما في كلّ فعل يؤدّي إلى ضعفه والظفر به.
(والمبارزة) بين الصفّين (من
الصفحه ٢٦ : ما حكم الإمام فيه بالنسبة إلى نوع القتل؛ ولأنّ قتله إلى
الإمام وإن كان مباح الدم في الجملة، كالزاني
الصفحه ٣١ :
يفيء) أي يرجع إلى
طاعة الإمام (أو
يُقتل) وقتاله (كقتال الكفّار) في وجوبه على الكفاية، ووجوب الثبات له
الصفحه ٣٦ : حسب ما تقتضيه المصلحة ويناسب مقام الفعل، بحيث يكون الغرض تحصيل الغرض.
(وفي) التدرّج إلى (الجرح
الصفحه ٤٣ :
(كتاب الكفّارات)
(الكفّارات) وهي تنقسم إلى معيّنة كبعض كفّارات الحجّ ـ ولم يذكرها
هنا اكتفا
الصفحه ٤٥ : (٢) أتبعها بها ، فقال: (والحالف
بالبراءة من اللّٰه تعالى ورسوله صلّى اللّٰه عليه وآله والأئمّة
عليهم السلام
الصفحه ٤٩ :
نسب ذلك إلى القول متوقّفاً فيه، وجزم به في الدروس (١) ومستنده رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه
الصفحه ٥٢ : لو أمره بعتقه عن الآمر بعوض أو غيره أجزأ، والنيّة هنا من الوكيل.
ولابدّ من الحكم بانتقاله إلى ملك