الصفحه ٤٨٩ : ، فلا رجوع للمعير إلى أن يمكنه الخروج إلى الشاطئ، أو إصلاحها مع
نزعه من غير ضرر، ولو رجع قبل دخول
الصفحه ٤٩٠ : الغرض في ذلك. نعم لو علم انتفاء الغرض
بالمعيَّن اتّجه جواز التخطّي إلى الأقلّ، أمّا المساوي فلا مطلقاً
الصفحه ٤٩٩ : على الحصّة مع احتمال وجوبها على الزارع لو كان التأخير بتفريطه؛
لتضييعه منفعة الأرض بتأخيره. ولا فرق في
الصفحه ٥٠٠ : (ما
شاء) إن كان البذر
منه ـ كما هو الغالب ـ أو بذل المالك ما شاء إن شرط عليه. وإنّما تخيّر مع
الإطلاق
الصفحه ٥٠٣ : الشرط) فيتّبع شرطه في جميعه وبعضه، مع العلم بقدره أو شرطِ
قدرٍ معيَّن منه. ولو شرط الخراج على العامل
الصفحه ٥١٢ :
وجهٍ ضعيف يظهر ـ مع ضعفه ـ ممّا ذكر في وجه الصحّة.
(ولو
تنازعا في خيانة العامل حلف) العامل؛ لأنّه
الصفحه ١١ : يحرم المقام مع القدرة عليها، فلو تعذّرت لمرض
أو فقر ونحوه فلا حرج.
وألحق المصنّف
ـ فيما نقل عنه
الصفحه ١٧ : حال القبض أيضاً، بل يؤخذ منه إلى أن ينتهي إلى ما يراه صلاحاً (١) وقيل: التزام أحكامنا عليهم مع ذلك
الصفحه ٢٧ : ، وهو ثياب القتيل
والخفّ، وآلات الحرب كدرع وسلاح ومركوب وسرج ولجام وسوار ومِنطَقَة وخاتم ونفقة
معه
الصفحه ٣٥ : نّه
الفعل القبيح الذي عرف فاعلُه قبحَه أو دُلَّ عليه، والمكروه ليس بقبيح.
(وإنّما
يجبان مع علم
الصفحه ٤٣ : ، وقتل
الخطأ ـ وخصالها (١)) المرتّبة (خصال كفّارة الإفطار في) شهر (رمضان:
العتق) أوّلاً (فالشهران) مع
الصفحه ٥٠ : مطلقاً أفطره وقضاه. وكذا لو مرض، أو حاضت المرأة، أو وافق
العيد أو أيّام التشريق، مع احتمال سقوطه حينئذٍ
الصفحه ٥١ : ، والخصيّ، والأصمّ،
ومقطوع أحد الاُذنين واليدين ولو مع إحدى الرجلين، والمريض وإن مات في مرضه،
والهَرِم
الصفحه ٥٣ :
ويشكل بأ نّه
مع اتّحادها في ذمّته لا اشتراك، فتجزي نيّته عمّا في ذمّته من الكفّارة؛ لأنّ
غيره ليس
الصفحه ٥٦ : يتكرّر على الموجود لو (١) عذّر العدد مطلقاً (٢)لعدم النصّ، مع احتماله.
(وكلّ
من وجب عليه صوم شهرين