الصفحه ٢٨١ : لم يشترط؛ لأنّه
استيفاء دين قبل التفرّق مع عدم ورود العقد عليه، فلا يقصر عمّا لو أطلقاه ثمّ
أحضره قبل
الصفحه ٣٠٤ :
فلو كان منفصلاً صار العقد جائزاً بعد لزومه مع تأخّره عن المجلس.
(ويجوز
اشتراطه لأحدهما ولكلّ
الصفحه ٣٢٩ : المعيّن) من الثمن وأطلق الباقي، أو جعله حالّاً (صحّ) للانضباط. ومثله ما لو باعه سلعتين في عقدٍ ثمن إحداهما
الصفحه ٣٣٠ : المشتري موقوف على تملّك البائع فلا؛
ولأ نّه وارد في باقي الشروط خصوصاً شرط بيعه للغير مع صحّته إجماعاً
الصفحه ٣٤٠ : (١)
النعل دون
آلاتها، إلّامع الشرط أو العرف.
(الرابع: في
اختلافهما)
(ففي
قدر الثمن يحلف البائع مع قيام
الصفحه ٣٥٦ : باطل، مع
وجود الفارق بتضرّر الورثة إن مُنعوا من التصرّف إلى أن يحلّ، وصاحب الدين إن لم
يُمنعوا. بخلاف
الصفحه ٣٧٠ : تعذّر العين.
وفيه (٢)
تكلّف، مع أنّه
قد يبقى بحاله فلا يكون ديناً.
وفيه (٣)
على تقدير عدم
الإضافة
الصفحه ٣٨١ : منه (و) كذا يصحّ (أخذ الرهن له، كما إذا أسلف ماله مع
ظهور الغبطة، أو خيف على ماله من غرق، أو نهب
الصفحه ٣٨٧ : بإذنه على وجه العوض أو بدونه مع الإثم لزمه الاُجرة أو عوض المأخوذ
كاللبن و (تقاصّا) ورجع ذو الفضل بفضله
الصفحه ٣٨٩ : (٤)
تفصيل رابع،
وهو بيعها مع وطئه بغير إذن المرتهن، ومنعه مع وقوعه بإذنه.
وكيف كان، فلا
تخرج عن الرهن
الصفحه ٤٠٠ :
من غير اعتبار أمر آخر معه. والمفهوم من الرشد عرفاً هو إصلاح المال على
الوجه المذكور وإن كان فاسقاً
الصفحه ٤٤٢ : الآخر
مع تساويهما فيه يداً، فيُقسَّم بينهما بعد حلف كلّ منهما لصاحبه على استحقاق
النصف، ومن نكل منهما
الصفحه ٤٤٧ : ، فيقرع.
ويشكل بما مرّ
في السقف، ويقوى استواؤهما فيها مع حلف كلّ لصاحبه، وهو اختياره في الدروس (٣)
ولا
الصفحه ٤٨٠ :
أمّا مع
الضرورة، بأن تعذّر جميع ما تقدّم وخاف عليها في البلد، أو اضطرّ إلى السفر فلا
ضمان، بل قد
الصفحه ٤٨٢ : بالعجز عن الحفظ، وعروض خوفٍ يفتقر معه إلى التستّر المنافي لرعايتها، أو
الخوف على أخذ المتغلّب لها تبعاً