الصفحه ١١٩ : شهادة الناطق.
(وكذا
يجب الأداء) مع القدرة (على
الكفاية) إجماعاً، سواء
استدعاه ابتداءً أم لا على الأشهر
الصفحه ١٢٥ : الأرباع من غير يمين، وباليمين مع المرأتين ومع الرجل (٥)
وفي ثبوت النصف
بالرجل أو الربع من غير يمين أو سقوط
الصفحه ١٥٩ : عوض، كوهبتك
وملّكتك وأعطيتك ونحلتك وأهديت إليك وهذا لك مع نيّتها، ونحو ذلك (والقبول) وهو اللفظ الدالّ
الصفحه ١٧٢ : ، لا لنجاسة دخانه، فإنّ دخان النجس عندنا
طاهر؛ لاستحالته.
وقد يعلّل
بتصاعد شيء من أجزائه مع الدخان
الصفحه ١٩٢ : بالحال.
(ولو
باع غير المملوك مع ملكه ولم يجز المالك صحّ) البيع (في ملكه) ووقف في ما لا يملك على إجازة
الصفحه ٢٠٠ : لها (وحينئذٍ يجوز أن
يكون أحدهما ثمناً والآخر مثمناً مع الضميمتين).
(ولا
يكفي) في الضميمة في
الثمن
الصفحه ٢٠٦ : . ويتخيّر المشتري قبل استقرار حاله مع جهله للعيب المعرّض
للفوات. ولو كانت الجناية في غير النفس واستوفى
الصفحه ٢١٧ :
(الثالثة
عشرة) :
(إذا
كان المبيع في ظرف) جاز بيعه مع وزنه معه و (اُسقط ما جرت العادة به للظرف
الصفحه ٢٢١ : المعاملين) في ذلك اليوم مع انضباطهم، وإلّا ترك الربح على
المعاملين بعد تحصيل قوت يومه. كلّ ذلك مع شرائهم
الصفحه ٢٤١ : (على البائع مع جهله) بكونها مستحقّة؛ لما تقدّم من رجوع المشتري الجاهل
بفساد البيع على البائع بجميع ما
الصفحه ٢٥١ : مع عدم الموجب لها ثم الرجوع إلى التخيّر لو وجد الآبق، وأنّ دفعه الاثنين
ليس تشخيصاً وإن حصر الأمر
الصفحه ٢٥٤ : ولا مع الأصل ولا بشرط
القطع (خلاف،
أقربه الكراهة *) جمعاً بين الأخبار بحمل ما دلّ منها على النهي على
الصفحه ٢٦٧ :
(ولو
كان وكيلاً في الصرف) سواء كان مع ذلك وكيلاً في القبض أم لا (فالمعتبر مفارقته) لمن وقع العقد
الصفحه ٢٦٨ :
الزيادة في الوزن ـ والحكميّة كما لو بيع المتساويان وشرط مع أحدهما شرطاً (١)
وإن كان صنعة.
(وقيل
الصفحه ٢٧٥ : ) مع ظهور العيب
جنسيّاً كان أم خارجيّاً؛ لأنّ العقد وقع على أمر كلّي والمقبوض غيره، فإذا لم يكن
مطابقاً