الصفحه ٢٩٢ :
الذي وقع عليه العقد؛ لغروره. وقيل: له أخذه بحطّ الزيادة وربحها (١)
لكذبه مع كون
ذلك هو مقتضى
الصفحه ٢٩٦ : منهما أخذ الفضل على الأصحّ (٣)
والأجود اختصاص
الحكم بالنَسَبي مع الأب، فلا يتعدّى إليه مع الاُمّ، ولا مع
الصفحه ٣٦١ : ء ببقيّة ديونهم (ويحضر كلّ متاع في سوقه) وجوباً مع رجاء زيادة القيمة وإلّا استحباباً؛ لأنّ
بيعه فيه أكثر
الصفحه ٤٣٧ :
(كتاب الصلح)
(وهو
جائز مع الإقرار والإنكار) عندنا مع سبق نزاع ولا معه.
ثم إن كان
المدّعي
الصفحه ٤٧٨ : مع جوازه أو لا معه (يبرأ بالردّ إلى
وليّهما) الخاصّ أو
العامّ مع تعذّره، لا إليهما.
(ويجب
إعادة
الصفحه ٥١١ :
مستزاد الثمرة وإن قلّ.
(وتعيين
الحصّة بالجزء المشاع) كالنصف والثلث (لا
المعيّن) كمئة رطل
والباقي
الصفحه ٣٦ : سقوطه ظنّه؛ لأنّ
الضرر المسوِّغ للتحرّز منه يكفي فيه ظنّه. ومع ذلك فالمرتفع مع فقد هذا الشرط
الوجوب دون
الصفحه ٣٧ : من الأصحاب في جعلهم هذا القسم من مراتب الأمر والنهي (٢).
(ويجوز
للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود مع
الصفحه ٥٤ : (١) وسنداً (٢) وقيل: مُدّان مطلقاً (٣) وقيل: مع القدرة (٤).
ويتساوى في
التسليم الصغير والكبير من حيث القدر
الصفحه ٦٢ : وقته معيّناً
اعتبرت فيه، وإن كان مطلقاً فالعمر.
واعتبرنا ذلك
مع كون المتبادر القدرة الفعليّة؛ لأنّها
الصفحه ٧١ :
(كتاب القضاء)
أي الحكم بين
الناس (وهو) واجب كفايةً في حقّ الصالحين له، إلّاأ نّه مع حضور
الصفحه ٧٥ : مع أمن
التزوير، مع احتماله.
(ولابدّ) في القاضي المنصوب من الإمام (من الكمال) بالبلوغ والعقل وطهارة
الصفحه ٧٧ : . وهذا هو
الأنسب بفتوى المصنّف والأصحاب.
ويمكن على بعدٍ
أن يستثنى مع الشرط المذكور أمر آخر، بأن لا
الصفحه ٨١ :
الإثم والعدوان، إلّاأن يتوقّف عليها تحصيل حقّه، فتحرم على المرتشي خاصّة (فتجب إعادتها) مع وجودها
الصفحه ٨٤ : المدّعي هنا الحلف بردٍّ ولا نكولٍ ولا مع شاهد، بل
إن حلف المنكر أو أقرّ أو نكل وقضينا به، وإلّا وقفت