الصفحه ٢١٥ : تصيّر المعلوم مجهولاً. أمّا عدم الجواز بدون الضميمة فموضع
وفاق، وأمّا معها فالمشهور أنّه كذلك.
وقيل
الصفحه ٢٤٥ : بماله.
هذا كلّه مع
عدم البيّنة، ومعها تقدّم إن كانت لواحد. ولو كانت لاثنين أو للجميع بني على تقديم
الصفحه ٢٦٠ : حينئذ ظالم، ولا حقّ لعرق ظالم (٢)
(وله
المطالبة باُجرة أرضه) عن المدّة التي بقي فيها بعد إمكان قصله مع
الصفحه ٢٨٢ : وصنجة مجهولين فيبطل.
(أو
العدد *) في المعدود (مع
قلّة التفاوت) كالصنف الخاصّ من الجوز واللوز، أمّا مع
الصفحه ٣٠٠ : لجهالة
مقدارهما، وكذا لو كانت مفقودة من أحدهما كالخبز اليابس والليِّن؛ لإطلاق الحقيقة
عليهما، مع كون
الصفحه ٣٢٨ : وقّت التعجيل) بأن شرط تعجيله في هذا اليوم مثلاً (تخيّر) البائع (لو لم يحصل) الثمن (في الوقت) المعيّن
الصفحه ٤٢٨ :
المكفول وضعف المكفول له. وفي المكان المعيّن إن بيّناه في العقد، وبلد
العقد مع الإطلاق. و (عند
الصفحه ٤٧٧ : ، واللقطة في يد الملتقط مع ظهور المالك. وضابطه: ما اُذن
في الاستيلاء عليه شرعاً ولم يأذن فيه المالك.
(ولو
الصفحه ٥٠١ : عليه، وبين أخذ المسمّى في مقابلة مقدار المنفعة
المعيّنة مع أخذ الأرش في مقابلة الزائد الموجب للضرر
الصفحه ٥٥ : وإن استوعب دينُه مالَه. ويعتبر فيه الإيمان، وعدم وجوب نفقته على
المعطي، أمّا على غيره فهو غنيّ مع بذل
الصفحه ١٩٩ :
المملوك (الآبق) المتعذّر تسليمه (صحّ مع الضميمة) إلى ما يصحّ بيعه منفرداً (فإن وجده) المشتري وقدر
الصفحه ٢٠٢ : ، ولو مات صارت كغيرها من إمائه عندنا. أمّا مع حياته
فلا يجوز بيعها (إلّافي
ثمانية مواضع) وهذا الجمع من
الصفحه ٢٢٦ : ـ وهو جمع الطعام وحبسه يتربّص به الغلاء. والأقوى تحريمه مع
حاجة الناس إليه؛ لصحّة الخبر بالنهي عنه عن
الصفحه ٢٧٠ :
والصرف خصّ الحِلية. ويعتبر مع بيعها بجنسها زيادة الثمن عليها، لتكون
الزيادة في مقابلة السيف
الصفحه ٢٨٤ : بأن عيّن غلّة غيره مع
لزوم التسليم به شارطاً نقلَه إليه، فالوجه الصحّة وإن كان يبطل مع الإطلاق.
والفرق