الصفحه ٣٥٣ : الأقوى، للأصل وعدم صدق اسم
الدين عليه.
(لا
بمؤجّل) لأنّه بيع دين
بدين. وفيه نظر؛ لأنّ الدين الممنوع منه
الصفحه ٣٦٠ : على طريق المصلحة، فلا يتقيّد
بها، بخلاف العيب (٣)
وفيه نظر
بيِّن؛ لأنّ كلاًّ منهما ثابت بأصل العقد على
الصفحه ١٩٠ : وركوب الدابّة (رجع بها عليه) بل له الرجوع بعوض المنافع وإن لم يستوفها مع وضع يده
عليها؛ لأنّه حينئذٍ
الصفحه ١٩٣ :
(وكذا
لو باع ما يُملك) مبنيّاً للمجهول (وما
لا يُملك، كالعبد مع الحرّ والخنزير مع الشاة) فإنّه
الصفحه ٢٣ : . وكذا إذا بذل الكتابي ومن في حكمه
الجزية وما يعتبر معها من شرائط الذمّة. ويمكن دخوله في الجزية؛ لأنّ
الصفحه ٦٥ : : واللّٰه وتاللّٰه
وباللّٰه وأيمن اللّٰه) بفتح الهمزة وكسرها مع ضمّ النون وفتحها، وكذا ما اقتطع
منها للقسم
الصفحه ١٢٠ :
(ولا
يكفي الخطّ) بها وإن حفظه بنفسه وأمن التزوير (ولو * شهد معه ثقة) على أصحّ القولين (١)
لقول
الصفحه ٢٣٢ : .
وملك البعض
كالكلّ؛ لأنّ البضع لا يتبعّض.
(والحمل
يدخل) في بيع الحامل
(مع
الشرط) أي شرط دخوله،
لا
الصفحه ٢٤٦ :
ويحكم بالسبق لمن طريقه أقرب مع تساويهما في المشي، فان تساويا بطل
البيعان، لظهور الاقتران
الصفحه ٢٨٣ :
كذا بكذا) ، مع أنّ التمليك موضوع لمعنى آخر، إلّاأنّ قرينة العوض
المقابل عيّنته للبيع، بل هذا أولى
الصفحه ٤٦٩ : فضوليّاً مع علمه بالنسب والحكم.
أمّا مع جهله بهما أو بأحدهما ففي صحّته وعتقه عن المالك أو إلحاقه بالعالم
الصفحه ١٢ :
(وللأبوين
منع الولد) من الجهاد بالمعنى الأوّل (مع عدم التعيين *) عليه بأمر الإمام له، أو بضعف
الصفحه ٤٥ : (٣) واختلف في وجوب الكفّارة به مطلقاً أو مع الحنث فنقل المصنّف هنا قولين من
غير ترجيح، وكذا في الدروس
الصفحه ١٨٦ : المشتري وتملّكت.
(ويكفي
الإشارة) الدالّة على
الرضا على الوجه المعيّن (مع
العجز) عن النطق لخرس
وغيره، ولا
الصفحه ١٨٧ : زال المانع أثّر العقد، كعقد الفضولي حيث انتفى القصد إليه من
مالكه مع تحقّق القصد إلى اللفظ في الجملة