الصفحه ٢٧١ :
ولو علمهم في محصورين وجب التخلّص منهم ولو بالصلح مع جهل حقّ كلّ واحد
بخصوصه. ويتخيّر مع الجهل بين
الصفحه ٢٧٢ : التعيين والوفاء بالعقد، ولقيام المقتضي في
غيرها (١) (فلو ظهر عيب في
المعيّن) ثمناً كان أم
مثمناً (من
غير
الصفحه ٢٨٨ : البائع مع إمكانه.
وفي حكم
انقطاعه عند الحلول موت المسلم إليه قبلَ الأجل وقبلَ وجوده، لا العلم قبلَه
الصفحه ٢٩٧ : عن غيره. ومن جعلها
بيعاً مطلقاً (٤)
أو مع اشتمالها
على الردّ (٥)
أثبت فيها
الربا.
(ولا
يضرّ عُقَد
الصفحه ٢٩٨ : المعيّن قبل
القبض أو ظهر مستحقّاً وكان في مقابله ما يوجب الزيادة المفضية إلى الربا ـ احتمل
بطلانُ البيع
الصفحه ٣٠١ : * : خيار
المجلس)
أضافه إلى موضع
الجلوس مع كونه غير معتبر في ثبوته، وإنّما المعتبر عدم التفرّق، إمّا
الصفحه ٣٠٨ : والوصف) الرافعين للجهالة (والإشارة إلى معيّن) فلو انتفى الوصف بطل، ولو انتفت الإشارة كان المبيع
كلّياً لا
الصفحه ٣١٠ :
بالخبر (١)
بل هو مستند
خيار الغبن؛ إذ لا نصّ فيه بخصوصه، وحينئذٍ (فيمكن الفسخ) مع تصرّفه كذلك
الصفحه ٣١١ : القيمة؛ وكذا لو
وجدها على ملكه مع عدم إمكان ردّها كالمستولدة.
ثمّ إن استمرّ
المانع استمرّ السقوط. وإن
الصفحه ٣١٦ : الأرش إذا اشترى من ينعتق عليه؛ لانعتاقه بنفس الملك. ويمكن ردّه إلى
التصرّف. وكذا يسقط الردّ بإسقاطه مع
الصفحه ٣١٨ :
المعتاد منه فليس بعيب؛ لاقتضاء طبيعة الزيت وشبهه كون ذلك فيه غالباً. ولا
يشكل صحّة البيع مع زيادته
الصفحه ٣٣٤ : بالقبض (فلو
تلف قبلَه فمن البائع) مطلقاً (مع
أنّ النماء) المنفصل المتجدّد بين العقد والتلف (للمشتري) ولا
الصفحه ٣٣٩ : اعتبار التعيين وبدونه يبطل، أوجه.
(وطلع
الفحل للبائع) متى ظهر (وكذا
باقي الثمار مع الظهور) وهو انعقادها
الصفحه ٣٥١ : بالعقد، بل
بالأيجاب.
وحيث قلنا
بملكه بالقبض (فله
ردّ مثله) مع وجود عينه (وإن كره
الصفحه ٣٥٨ : (١)
وصحيح النصّ (٢)
يدفعه.
(ولو
وُجِدت العين ناقصة بفعل المفلَّس) أخذها إن شاء و (ضرب بالنقص مع الغرماء مع